أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - الأمر الثاني أقسام الواجب التخييري
الأمر الثاني أقسام الواجب التخييري
قد قسّم بضع أعاظم العصر- على ما في تقريرات بحثه- الواجب التخييريّ إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: الواجب التخييريّ الابتدائيّ، كخصال الكفّارات.
الثاني: الواجب التخييريّ الناشئ من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال، و قال: لمّا كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيّين يمتاز عن القسم الأوّل.
الثالث: التخيير الناشئ من تعارض النصّين مع تساويهما في مرجّحات باب التعارض؛ فإنّه بناءً على الطريقيّة- كما هو المختار- قسم آخر من التخيير أجنبيّ عن القسمين. نعم، بناءً على السببيّة يكون التخيير بينهما من قبيل باب التزاحم [١] انتهى محصّله.
و أنت خبير بأنّ التخيير الناشئ من تعارض النّصين- بناءً على الطريقيّة- ليس قسماً في مقابل القسم الأوّل؛ فإنّ الاختلاف في المخيَّر فيه- أي كون أحدهما مسألة فقهيّة، و الآخر أُصوليّة- ليس اختلافاً في الواجب التخييريّ، و إلّا تتكثّر الأقسام حسب تكثّر المتعلّقات.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ التخيير الناشئ من تعارض النصين مفترق عن
[١] فوائد الأُصول ٣: ٤١٧ و ما بعدها.