النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - باب المعروف
و في الغيبة يصرف النصف، و الكلّ إلى الأصناف الثلاثة.
و من اعتبر انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب، و فقر اليتيم، و البسط إليهم، فقد أخذ باليقين، و ورد: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [١].
باب المعروف
و هو الإنفاق على النفس [٢] و العيال، ثمّ صلة من يجب صلته، ثمّ الحقّ المعلوم الّذي يعرضه في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قلّ أو كثر، و فيه ورد وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [٣]، ثمّ كلّ صدقة على فقير أو مروّة إليه، أو إلى غنيّ بالضيافة.
و الهديّة و الإعانة و نحوها، جلبا للخير، أو دفعا للشّر، دينيين أو دنيويين سائغين شرعا.
أو إيصال نفع عام ببناء مسجد و نحوه، أو خاصّ كارشاد الضّالّ، و التعليم، و قربان المرأة للتعفّف، و العدل، و قضاء حاجة المؤمن، و انظار المعسر، و التحليل، و القرض، و الحمل، على الدابّة، و طيب الكلام، و الخطوة إلى الصّلاة، و التوسيع على العيال، و التبسّم في وجه أخيه، و إعارة المتاع و إطراق الفحل و غير ذلك.
[١] كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع). راجع التهذيب ٤: ١٣٧- ٣٨٤، الاستبصار ٢: ٥٨- ١٩١، المقنعة. ٤٩، علل الشرائع: ٣٧٧- ٢.
[٢] راجع الفقيه ٢: ٣٣- ١، الكافي ٤: ١٨- ٢ و ٣، المؤمن: ٤٤- ١٠٢، الجعفريات: ٢٣١.
[٣] المعارج: ٢٥.