النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - باب المكروهات
إلى السماء، و تحديده في شيء، و حديث النفس [١]، و الوسواس، و إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف، و القران بين سورتين في الفريضة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و إيلاف.
و التّكفير: و هو وضع اليمين على الشمال [٢]، و الحقن: و هو حبس البول، و الحقب: و هو حبس الغائط، و الخرق: و هو الصبر على الخفّ الضيّق، و الصّفن: و هو رفع إحدى الرجلين، و الصّفد: و هو اقتران القدمين، و الاختصار: و هو وضع يديه على خاصرتيه.
و الصلب: و هو ذلك مع التجافي بين عضديه [١]، و السّدل: و هو إدخال اليدين تحت الثوب في الركوع و السجود، و الكفّ: و هو عقص شعر الرأس للرّجال، و التطبيق: و هو وضع إحدى الكفّين على الأخرى و إدخالهما بين الفخذين في الركوع [٣].
و التصفيق إلّا لضرورة: و هو ضرب إحداهما على الأخرى، و الاختفار:
و هو أن يتضامّ في ركوعه و سجوده، و التباذخ في الركوع: و هو تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر، و التدّبيخ: و هو تقويسه إلى فوق مع طأطأة الرأس.
[١] فإنّها تخفيف الصلاة، و قرب الاسناد: ٤٢.
[٢] فالمشهور بين الأصحاب، التحريم حتّى مع القول بالكراهة عند بعض المتقدمين. راجع التهذيب ٢: ٨٤- ٣١٠، و الكافي ٣: ٢٩٩- ١ و ٩، و قرب الاسناد: ٩٥ و مسائل على بن جفر:
١٧٠- ٢٨٨.
[٣] كما في الذكرى عدّ التطبيق من مكروهات الركوع، و لا يحرم على الأقرب، و هو قول أبي الصلاح و الفاضلين، و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد: التحريم، و حينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة، و الصّحة، لأنّ النهي عن وصف خارج. ش
[١] كما ورد عن الصادق (ع)، راجع التهذيب ٢: ٣٢٥- ١٣٣٢، و علل الشرائع: ١٣٢- ١- ١.