النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - باب الآداب و السّنن
و الركعتين من أول صلاة اللّيل، و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبح بها، و ركعتي الطواف، و قراءة الواقعة و التوحيد في الوتيرة، و المعوّذتين و التوحيد في ثلاث الوتر، أو التوحيد في ثلاثهنّ، و الترتيل في القراءة، و التدبّر [١]، و سائر ما يأتي في باب القراءة.
و صفّ القدمين في الركوع، يكون بينهما قدر إصبع إلى شبر، و وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل اليسرى على اليسرى، و تمكّن الراحتين من الركبتين، و ملؤهما منهما منفرجات، و ردّ الركبتين إلى الخلف، و إقامة الصلب، و تسوية الظهر، بحيث لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل، و مدّ العنق، و تغميض العينين، أو النظر إلى ما بين القدمين، و الدعاء بالمأثور قبل التسبيح فيه و في السجود.
و زيادة التسبيح على الثلاث إلى ما يتّسع له الصدر فيهما، و التجافي و وضع اليدين في السجود قبل الركبتين، و وضعهما معا غير ملصق بركبتيه، و لا مفترشا بذراعيه محرفا لهما عن ركبتيه قليلا حيال وجهه، غير دان منه، مجنّحا بهما، باسطا لهما، مضمومتي الأصابع، ساجدا على الأرض [١]، بل على طين الحسين (عليه السلام)، فإنّه ينوّر إلى الأرضين و يخرق الحجب [٢].
و أن يخطر بباله في الركوع «آمنت بك و لو ضربت عنقي» [٣]، و في السجدة الأولى: «اللّهم منها خلقتني» أي من الأرض و في الرّفع منها:
[١] لا خلاف و لا إشكال في أنّ السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنّه أبلغ في التذلّل و الخضوع المطلوب في هذا المقام و يعضد ذلك جملة من الأخبار. راجع الفقيه ١: ١٧٧- ٨٤٠ و ٦٢١- ٨٢٤، و التهذيب ٢: ٢٣٥- ٩٢٦، و التهذيب ٢: ٢٣٥- ٩٢٦، و ٣١١- ١١٦٣.
[١] كما في التهذيب ٢: ١٢٤- ٤٧١، و ٢٨٦- ١١٤٧، و الكافي ٣: ٣٠١- ١.
[٢] راجع الفقيه ١: ١٧٤- ٧٢٥، مصباح المتهجد: ٦٧٧.
[٣] كما في حديث أمير المؤمنين (ع) راجع الفقيه ١: ٢٠٤- ٩٢٨، و علل الشرائع: ٣٢٠- ١- ١٠.