الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - كتاب القضاء
«مسألة ٣١» : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم[١] وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث .
«مسألة ٣٢» : لو علم أن لزيد حقّاً على شخص[٢]
وأدّعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك
لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود
مال للميت عندهم .
«مسألة ٣٣» : إذا أدّعى شخص على مملوك[٣] فالغريم مولاه ، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية . نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن
(١)
والوجه في ذلك ظاهر ، لأنّ الوارث هو المطالب بإداء الدين من تركة الميت ،
فيشمله ما دل على لزوم حلف المنكر ، وأما مع عدم ادعائه علمهم بذلك فلا
يجب عليهم شيء ، لأنّ المدعي لا يدعي عليهم شيئاً حتى يتوجه الحلف إليهم .
(٢)
وكان هذا الحق مقطوعاً به ومعلوماً حتى عند الورثة ، إلاّ أن المدعي يدعي
أن مورثهم مات والمال عند الورثة وهم يعلمون بموته ، فإن أثبت المدعي الموت
ببيّنته أو اعترف الورثة بذلك فهو ، وإلاّ فله إحلافهم على عدم علمهم
بالموت . أو أن الورثة يعترفون بالدين والموت إلاّ أنّهم يدعون أن لا مال
للميت كي يدفعون به دينه ، فللمدعي حينئذٍ إحلافهم بعدم مال للميت عندهم ،
فإذا حلف الورثة على ذلك انتهت الدعوى بعدم ثبوت حق للمدعي .
(٣) الدعوى على المملوك على ثلاثة أقسام :