الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠
منفردات أو منضمات إلى الرجال ، لعدة روايات ، دلت على أن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنه «سئل عن شهادة النساء في النكاح(١)
فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي (عليه السلام) يقول : لا
اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال :
نعم»[٢] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق . . . »[٣] .
ومنها
: الهلال ، فانه لا يثبت بشهادتهنّ مطلقاً ، منفردات أو منضمات إلى الرجال
، للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك ، التي منها ما تقدم في عدم نفوذ
شهادتهن في الطلاق[٤] .
[١] في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية .
[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢ .
[٣] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٨ .
[٤]
ومنها : ما ورد في خصوص الهلال ، كما في معتبرة حماد بن عثمان عن أبي
عبداللّه عليه السلام ، قال : «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل فيالهلال إلاّ رجلان عدلان» . الوسائل : باب
٢٤ من أبواب الشهادات ح١٧ .
ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «لا تجوز شهادة النساء في الهلال . . .» ، نفس المصدر ح١٨ .
ومنها : صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . .» نفس المصدر ح١٠ .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . . .» ، نفس المصدر ح٨ .