الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠
ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات[١] .
«مسألة
١٠٠» : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال
والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة
النساء ، لا منضمات ولا منفردات[٢] ، ولا بشاهد ويمين .
اعتبار
شيء آخر ، كضم اليمين زائداً على البيّنة في الدعوى على الميت ، وما لم
يكن دليل خاص على اعتبار شيء زائد ، فالبيّنة بمفردها أي شهادة رجلين
عادلين حجة على الاطلاق ، لإطلاق ما دل على حجيتها ، كقوله (صلّى اللّه
عليه وآله ) : «إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان» والمعهود من البيّنة
خارجاً شهادة رجلين عادلين . وغير ذلك من الروايات .
(١) فان ثبوت شيء بهذه الأمور إنما هو مختص ببعض الموارد الخاصة على ما سيأتي ، وليس الأشياء المذكورة منها .
(٢)
قد يدعى حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق كالبيّنة إلاّ ما خرج
بالدليل ، فما لم يدل دليل خاص على عدم الثبوت مقتضى الاطلاق الحجية .
أقول : الكلام في هذه الدعوى تارة من جهة المقتضي ، أي هل هناك دليل يقتضي باطلاقه حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق ، أو لا .