الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال «قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : لا تجوز شهادة ولد الزنا»[١] .
ومنها
: معتبرة أبي بصير ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا
أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال :
اللّهم لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم : «وإنه لذكر لك ولقومك»»[٢] .
وبازاء هذه الروايات روايتان :
الاُولى
: ما رواه عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد ، عن عبداللّه بن
الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : «سألته عن ولد الزنا هل تجوز
شهادته ؟ قال : نعم ، تجوز شهادته ولا يؤم»[٣]
، وهي معارضة للروايات الكثيرة الدالة على عدم القبول ، إلاّ أنها ضعيفة
السند ، فان عبداللّه ابن الحسن لم يثبت فيه مدح ولا توثيق .
وروى علي بن جعفر هذه الرواية في كتابه وفيها : «لا يجوز شهادته ولا يؤم»[٤] وكذا رواها المجلسي عن كتاب قرب الإسناد وفيها : «لا يجوز
[١] الوسائل : باب ٣١ من أبواب الشهادات ح٣ .
[٢] الوسائل : باب ٣١ من أبواب الشهادات ح١ . والرواية في الكافي ضعيفة
بسهل
بن زياد ، ورواها الكشي في الرجال بسند ضعيف أيضاً بجعفر بن محمّد بن حكيم
؛ نعم رواها الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمّد ، عن جعفر بن
بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،وكلّهم ثقاة .
[٣] قرب الاسناد : ١٢٢ ، وأشار المعلق على الوسائل أن في المصدر : لا تجوز ، الوسائل : باب ٣١ من أبواب الشهادات ح٧ .
[٤] مسائل علي بن جعفر١٩١/٣٩١ ، الوسائل : باب ٣١ من أبوابالشهادات ح٨ .