الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠
الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز»[١] وغيرها[٢]
، ومورد هذه الروايات شهادة القريب للقريب ، وأما الشهادة عليه فهي أولى
في النفوذ من الشهادة له التي هي في معرض الريب ، نعم في شهادة الابن على
الأب خلاف سيأتي ، هذا .
ونسب إلى الشيخ اعتبار أن يكون أحد الشاهدين أجنبياً[٣]
، ولا شاهد عليه ، وقد يستدل له بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما
السلام) «إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد
[١] الوسائل : باب ٢٦ من أبواب الشهادات ح ٣ .
[٢] كصحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه» الوسائل : باب ٢٦ من أبواب الشهادات ح١ .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان ، قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو قالسأله بعض أصحابنا (أصحابه) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ،إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه ، والأخ لأخيه» الوسائل : باب ٢٦ من أبواب الشهادات ح٢ .
ومنها : صحيحة سماعة ، قال : «سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لأخيه ، قال : نعم . . .» الوسائل : باب ٢٦ من أبواب الشهادات ح٤ .
ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر» الوسائل : باب ٢٦ من أبواب الشهادات ح٥ .
[٣] النهاية : ٣٣٠ .