الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨
«مسألة ٨٤» إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة[١] ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها[٢] ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأمّا النصف الآخر من مال
معلوماً
، لكن بما أنه لا يتيسر الوصول إليه فيجري عليه حكم مجهول المالك ، كما
صرح به في بعض الروايات وأنه إذا كان لشخص عنده مال وذهب ولا يمكن الوصول
إليه لادائه فانه حكم عليهالسلام بأنه يتصدق به . وثالثة يكون موجوداً
ونعرفه ولكن نجهل خبره ، ولعله يأتي بعد شهر أو سنة ، فالمال مال صاحبه ،
وينتظر به إلى عشر سنين ، فان لم يأت حكم بموته على ما صرح به في بعض
الروايات .
(١) فمرجع دعوى الأخ إلى أن الأم ماتت ولم يكن لها ولد فنصف تركتها له ، وكذا نصف ما ورثته من ابنها ، أي نصف الثلث وهو سدس .
(٢)
فمرجع دعوى الزوج أن لا حق للاخ ، لأن الأم إذا ماتت ولها ولد ، فلا يرث
الأخ منها شيئاً ، وبما أن الولد أيضاً مات فتمام المال إلى الزوج . إذن
فهما يتنازعان في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأما نصفه الآخر وخمسة
أسداس مال الولد فهما متفقان على أنه ملك للزوج .