الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - كتاب القضاء
«مسألة ٥» : القاضي على نوعين[١] القاضى المنصوب وقاضي التحكيم .
أحدهما
على أن يحكم له بالباطل ، أو على الاطلاق باطلاً أو حقاً ، فليس هو من
القضاء في شيء ، بل هو افتراء على اللّه سبحانه ، فلا شك في عدم جواز أخذ
المال عليه سواء كان بعنوان الأجر أم لا ، وهذا هو المسمى بالرشوة ، وهي
حرام على الآخذ والباذل ، ولم يختلف في تحريمها اثنان من المسلمين ، منا
ومن غيرنا ، بل هو من الواضحات في الدين .
ويدل عليه من الآيات قوله تعالى :
{ «ولا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا
بِها إِلى الْحُكّامِ لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ
بِالإثْمِ وأنْتُمْ تعْلمُون» } [١]
ويدل عليه أيضاً عدة من الروايات ، منها ما تقدم في رواية عمار بن مروان
«وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى
اللّه عليه وآله»[٢] ، وكذا معتبرة سماعة «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه»[٣]
فلو أخذ القاضي الرشوة ولو كانت بعنوان الأجر حكم بفسقه ، ومع ذلك لا يصلح
للقضاء لاعتبار العدالة فيه ، أو لاعتبار عدم الفسق على ما سيأتي .
(١)
الأوّل : القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي يحكم بين
الناس ، وحكمه نافذ ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه ، بل له
الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي ،
[١] البقرة : ١٨٨ .
[٢] الوسائل : باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح١٢ .
[٣] الوسائل : باب ٨ ، من أبواب آداب القاضي ح٣ .