المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧١
منها
خبران في كلام الإمام عليه السلام، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير
الإمام عليه السلام لـه وهو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق(#). نعم، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد(^) عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ((إنّ علياً عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه)) وصحيح ابن سنان(^^) عن الصادق عليه السلام (( ( ليس
للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها
إلاّ بإذن زوجها إلاّفي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ) )) وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر. ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان(^^#)[١]، وهل الولد يشمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميع الأمور على إذن الزوج مقطوع البطلان.
[١]
جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها، وبأنّ إطلاق
الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنّها في الحقيقة
مستأجرة كما في بعض الروايات. وكلا الدعويين باطل، فإنّ الزوجية
(#)إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكمفي الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر، وإن كان الملاكإطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه.
(^)الرواية صحيحة فيتعين العمل بها في موردها.
(^^) ظاهر الصحيحة بقرينةاستثناء الحجّ وما بعده أنّها في مقام بيان الكبرى الكلية وهي المنع عن تصرفاتالزوجة في مالها إلاّ بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجاللما في المتن.
(^^#) أوجههما الشمول، وكذا الحكم في الولد.