المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٠ - إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام
بحجته
عن نفسه فلا يقبل لغيره، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب
الاختصاص فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر. وربما
يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه
السلام: عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال عليه السلام: ((نعم، إذا لم
يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان لـه ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ
عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن
لـه مال)). وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام، وهما
كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإنّ غاية ما يدلان عليه أنّه لا يجوز
لـه ترك حجّ نفسه وإتيانه عن غيره وأما عدم الصحة فلا. نعم، يستفاد منهما
عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارك في محله، بل لا يبعد الفتوى
بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط، هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه، وأمّا إذا
لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز والصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في
الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه لعدم علمه باستطاعته مالاً أو لا
يعلم بفورية(#) وجوب الحجّ عن
نفسه فحجّ عن غيره أو تطوعاً. ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع
التمكّن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو
باطلة مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها، وذلك
(#) الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم.