المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٣
من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن[١] وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ[٢]، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو
لا؟ وجهان(#)[٣]، ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوالد والأب يفترق أحدهما عن الآخر والوالد يختص بالوالد بلا واسطة، والموجود في النص الوالد وشموله للجد مشكل أو ممنوع.
[١] لأنّ المفروض أنّها مجمع بين العنوانين ويحكم عليها بحكمهما، وإذن أحدهما دون الآخر لا يجدي.
[٢] لعدم الدليل على وجوب تحمّل المولى هذه المصارف الزائدة على النفقة الواجبة، وإنما غاية ما يجب عليه رفع الموانع من قبله.
[٣]
أمّا منع العبد من التكسب لتحصيل مصارف الحجّ فتقتضيه القاعدة، لأنّ العبد
لا يقدر على شيء وأمره بيد مولاه فله منعه من التكسّب حسب ولايته وسلطانه
عليه، وأمّا وجوب التخلية عليه فيستدلّ له بأنّ الاذن في الشيء إذن في
لوازمه، ويقع الكلام في مقامين، بعد الفراغ عن تسليم هذه الكبرى الكلية وهي
أنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فإنّها غير قابلة للإنكار لأنّ الإذن
في الملزوم يستلزم الإذن في لازمه قهراً وهذه من القضايا التي قياساتها
معها.
أحدهما: أنّ هذه الكبرى هل تنطبق على المقام أم لا؟
ثانيهما: أنّه هل يجب على المولى إذا أذن في نذر الحجّ أن يلتزم بذلك بحيث لا يجوز له العدول عن إذنه أو له العدول عن إذنه.
(#)أوجههما العدم.
(#) أقواهما الجواز.