المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٩
الأخلاقية
لاشتماله على ما لا يقول به أحد، لأنّ عدة من المذكورات لا إشكال في عدم
توقفها على إذن الزوج كالصدقة من مالها والهبة من مالها ونحو ذلك من
التصرّفات في أموالها الشخصية، ولم يلتزم أحد باعتبار إذن الزوج في صحّة
هذه التصرفات، فلا بدّ من حمل الرواية على الجهة الأخلاقية والتأدب بالنسبة
إلى الزوج واحترامه.
وقد أجاب غير واحد عن هذا الاشكال بأنّ اشتمال
النص على ما لا نقول به في بعض الموارد لا يوجب سقوطه عن الحجية في مورد
آخر، وقد وقع نظير ذلك في كثير من الأدلة.
وفيه: أنّ الأمر وإن كان كذلك
لكن فيما إذا كان هناك جمل متعددة على إشكال في ذلك أيضاً، وأما إذا كانت
جميع الفقرات بياناً لصغريات تعود إلى كبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى،
والمقام كذلك، إذ ليس في البين جملات متعدِّدة متكرِّرة مستقلّة بل ذكر في
أوّل الكلام كبرى كلّية وهي أنّه ليس للمرأة مع زوجها أمر ثمّ ذكر عدّة من
الأمور بياناً لصغرى هذه الكبرى، والمتبع ظهور هذه الكبرى، وقد عرفت أنّه
لا يمكن الأخذ بإطلاقها إذ لا يقول به أحد من الأصحاب فلا بدّ من حملها على
حكم أخلاقي تأدبي.
وبالجملة: لا دليل على توقف نذر الزوجة على إذن الزوج فيما لا ينافي حقه، ولا سيما في نذر الزوجة أمراً لا يتعلق بمالها.
ومما
يشهد على أنّ المذكورات في صحيح ابن سنان المتقدم ليست جملاً متعددة
مستقلة وإنما جميعها صغرى لكبرى واحدة والتي هي أنّه ليس للمرأة مع زوجها
أمر اسـتثناء الحجّ والزكاة، فإنّ الظاهر أنّ الاستثناء استثناء حقيقي غير
منقطع، وذلك يكشف عن أنّ المستثنى منه كبرى كلية واحدة وهي أنّه ليس لها أي
شيء من الأمور سوى الحجّ والزكاة، فحينئذ لا بدّ من حمل تلك الكبرى على
الأخلاق والآداب إذ لم يلتزم أحد بمضمونها، فإنّ توقف