شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٧ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
٣٢ ص
(٩)
٣٣ ص
(١٠)
٤٤ ص
(١١)
٤٦ ص
(١٢)
٦٩ ص
(١٣)
٧٠ ص
(١٤)
٧٨ ص
(١٥)
٧٨ ص
(١٦)
٨٢ ص
(١٧)
١٠٨ ص
(١٨)
١١٣ ص
(١٩)
١١٦ ص
(٢٠)
١٢٢ ص
(٢١)
١٢٣ ص
(٢٢)
١٣٠ ص
(٢٣)
١٣١ ص
(٢٤)
١٣٢ ص
(٢٥)
١٣٣ ص
(٢٦)
١٣٥ ص
(٢٧)
١٣٦ ص
(٢٨)
١٣٧ ص
(٢٩)
١٣٧ ص
(٣٠)
١٤١ ص
(٣١)
١٤٣ ص
(٣٢)
١٤٣ ص
(٣٣)
١٤٤ ص
(٣٤)
١٤٧ ص
(٣٥)
١٤٩ ص
(٣٦)
١٥٣ ص
(٣٧)
١٥٤ ص
(٣٨)
١٥٥ ص
(٣٩)
١٥٥ ص
(٤٠)
١٥٧ ص
(٤١)
١٥٩ ص
(٤٢)
١٥٩ ص
(٤٣)
١٥٩ ص
(٤٤)
١٦٠ ص
(٤٥)
١٦٣ ص
(٤٦)
١٦٥ ص
(٤٧)
١٦٩ ص
(٤٨)
١٧١ ص
(٤٩)
١٧١ ص
(٥٠)
١٧٣ ص
(٥١)
١٧٣ ص
(٥٢)
١٧٣ ص
(٥٣)
١٧٥ ص
(٥٤)
١٧٨ ص
(٥٥)
١٨٦ ص
(٥٦)
١٩٠ ص
(٥٧)
١٩٢ ص
(٥٨)
١٩٢ ص
(٥٩)
١٩٢ ص
(٦٠)
١٩٦ ص
(٦١)
١٩٩ ص
(٦٢)
١٩٩ ص
(٦٣)
٢٠٠ ص
(٦٤)
٢٠١ ص
(٦٥)
٢٠١ ص
(٦٦)
٢٠٤ ص
(٦٧)
٢٠٥ ص
(٦٨)
٢٠٧ ص
(٦٩)
٢٠٧ ص
(٧٠)
٢٠٨ ص
(٧١)
٢٠٩ ص
(٧٢)
٢١١ ص
(٧٣)
٢١١ ص
(٧٤)
٢١٢ ص
(٧٥)
٢٢٠ ص
(٧٦)
٢٢٠ ص
(٧٧)
٢٢٢ ص
(٧٨)
٢٢٢ ص
(٧٩)
٢٢٦ ص
(٨٠)
٢٢٧ ص
(٨١)
٢٢٧ ص
(٨٢)
٢٢٧ ص
(٨٣)
٢٢٨ ص
(٨٤)
٢٣١ ص
(٨٥)
٢٣١ ص
(٨٦)
٢٣٢ ص
(٨٧)
٢٣٣ ص
(٨٨)
٢٣٣ ص
(٨٩)
٢٣٤ ص
(٩٠)
٢٣٦ ص
(٩١)
٢٣٨ ص
(٩٢)
٢٤٤ ص
(٩٣)
٢٤٥ ص
(٩٤)
٢٤٥ ص
(٩٥)
٢٤٧ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٨ ص
(٩٨)
٢٤٩ ص
(٩٩)
٢٤٩ ص
(١٠٠)
٢٤٩ ص
(١٠١)
٢٥٠ ص
(١٠٢)
٢٥٠ ص
(١٠٣)
٢٥٢ ص
(١٠٤)
٢٥٣ ص
(١٠٥)
٢٥٤ ص
(١٠٦)
٢٥٤ ص
(١٠٧)
٢٥٦ ص
(١٠٨)
٢٥٧ ص
(١٠٩)
٢٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٢

يمكن حينئذ أن يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء كما تشهد به البديهة (النوع الثانى ما يتعلق بالمماسة و هو) أيضا (وجهان الاول لو تركب الجسم من أجزاء لا تتجزى فليست) تلك الاجزاء أجزاء (لا تتجزى هذا خلف) لكونه اجتماعا للنقيضين (بيانه) أنه اذا تركب الجسم منها فلا بد لها من أن تكون مجتمعة مترتبة متلاصقة و الا لم يكن هناك تركب حقيقة و حينئذ فلا شك (ان الواقع) من تلك الاجزاء (فى وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس فما به يماس) الوسط (أحد الطرفين غير ما به يماس) الطرف (الآخر) اذ لو كانا متحدين لم يكن الوسط حاجبا للطرفين بل كانا متماسين و اذا كان الامر كذلك (فينقسم) الجزء الوسط مع كونه غير منقسم (لا يقال لا نسلم ذلك) أى حجب الوسط للطرفين حتى يلزم انقسامه (الجواز التداخل) بين تلك الاجزاء (لانا نقول بطلانه ضرورى) فان بديهة العقل شاهدة بان المتحيز بذاته يمتنع أن يداخل مثله بحيث يصير حجمهما معا كحجم واحد منهما (و ان سلم) جواز التداخل (جدلا فيكون حيزهما) أى حيز المتداخلين (واحدا) و لا يزداد بانضمام أحدهما الى الآخر مقدار (و كذا اذا انضم إليهما رابع و خامس) و غيرهما من الاجزاء (بالغا ما بلغ فلا يكون ثمة ترتيب) بين الاجزاء (و لا وسط و لا طرف و لا يحصل من تأليفها حجم) زائد على حجم كل واحد منها (و ذلك) كله (خلاف المفروض) لانا فرضنا تركب الجسم الذي هو حجم ممتد في الجهات الثلاث من تلك الاجزاء فلا بد أن يكون بينها ترتيب و ان يكون هناك وسط و طرف (و مع هذا) الّذي ذكرناه من لزوم خلاف المفروض على تقدير التداخل نقول (فالمداخلة) بين جزءين انما تكون (بعد المماسة)


(قوله تركب حقيقة) و ان كان تركب في الحس بعدم الاحساس بالفرج (قوله فما به يماس أحد الخ) ان أريد بالتماس ما هو المصطلح و هو كون الشيئين بحيث يتحد طرفاهما فى الوضع فلا تماس بين الاجزاء اذ لا اطراف لها و ان أريد به عدم الفرجة بينهما و التعريف في الوسط بنفسه متصل بأحد الطرفين بمعنى ليس له انفصال عن كل منهما و هذا الجواب في جميع وجوه المماسة


(قوله و كذا اذا انضم إليهما رابع و خامس) فيه بحث ظاهر لم يجوز التداخل بين اثنين أو ثلاثة و لا يجوز بين أربعة أو خمسة و لعل المقصود من ايراد هذا الكلام هو التلبية دون الاستدلال فالمنع هاهنا لا يجدى كثير نفع‌