شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٧ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
٣٢ ص
(٩)
٣٣ ص
(١٠)
٤٤ ص
(١١)
٤٦ ص
(١٢)
٦٩ ص
(١٣)
٧٠ ص
(١٤)
٧٨ ص
(١٥)
٧٨ ص
(١٦)
٨٢ ص
(١٧)
١٠٨ ص
(١٨)
١١٣ ص
(١٩)
١١٦ ص
(٢٠)
١٢٢ ص
(٢١)
١٢٣ ص
(٢٢)
١٣٠ ص
(٢٣)
١٣١ ص
(٢٤)
١٣٢ ص
(٢٥)
١٣٣ ص
(٢٦)
١٣٥ ص
(٢٧)
١٣٦ ص
(٢٨)
١٣٧ ص
(٢٩)
١٣٧ ص
(٣٠)
١٤١ ص
(٣١)
١٤٣ ص
(٣٢)
١٤٣ ص
(٣٣)
١٤٤ ص
(٣٤)
١٤٧ ص
(٣٥)
١٤٩ ص
(٣٦)
١٥٣ ص
(٣٧)
١٥٤ ص
(٣٨)
١٥٥ ص
(٣٩)
١٥٥ ص
(٤٠)
١٥٧ ص
(٤١)
١٥٩ ص
(٤٢)
١٥٩ ص
(٤٣)
١٥٩ ص
(٤٤)
١٦٠ ص
(٤٥)
١٦٣ ص
(٤٦)
١٦٥ ص
(٤٧)
١٦٩ ص
(٤٨)
١٧١ ص
(٤٩)
١٧١ ص
(٥٠)
١٧٣ ص
(٥١)
١٧٣ ص
(٥٢)
١٧٣ ص
(٥٣)
١٧٥ ص
(٥٤)
١٧٨ ص
(٥٥)
١٨٦ ص
(٥٦)
١٩٠ ص
(٥٧)
١٩٢ ص
(٥٨)
١٩٢ ص
(٥٩)
١٩٢ ص
(٦٠)
١٩٦ ص
(٦١)
١٩٩ ص
(٦٢)
١٩٩ ص
(٦٣)
٢٠٠ ص
(٦٤)
٢٠١ ص
(٦٥)
٢٠١ ص
(٦٦)
٢٠٤ ص
(٦٧)
٢٠٥ ص
(٦٨)
٢٠٧ ص
(٦٩)
٢٠٧ ص
(٧٠)
٢٠٨ ص
(٧١)
٢٠٩ ص
(٧٢)
٢١١ ص
(٧٣)
٢١١ ص
(٧٤)
٢١٢ ص
(٧٥)
٢٢٠ ص
(٧٦)
٢٢٠ ص
(٧٧)
٢٢٢ ص
(٧٨)
٢٢٢ ص
(٧٩)
٢٢٦ ص
(٨٠)
٢٢٧ ص
(٨١)
٢٢٧ ص
(٨٢)
٢٢٧ ص
(٨٣)
٢٢٨ ص
(٨٤)
٢٣١ ص
(٨٥)
٢٣١ ص
(٨٦)
٢٣٢ ص
(٨٧)
٢٣٣ ص
(٨٨)
٢٣٣ ص
(٨٩)
٢٣٤ ص
(٩٠)
٢٣٦ ص
(٩١)
٢٣٨ ص
(٩٢)
٢٤٤ ص
(٩٣)
٢٤٥ ص
(٩٤)
٢٤٥ ص
(٩٥)
٢٤٧ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٨ ص
(٩٨)
٢٤٩ ص
(٩٩)
٢٤٩ ص
(١٠٠)
٢٤٩ ص
(١٠١)
٢٥٠ ص
(١٠٢)
٢٥٠ ص
(١٠٣)
٢٥٢ ص
(١٠٤)
٢٥٣ ص
(١٠٥)
٢٥٤ ص
(١٠٦)
٢٥٤ ص
(١٠٧)
٢٥٦ ص
(١٠٨)
٢٥٧ ص
(١٠٩)
٢٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٧

مذهبه نعم اذا جعل المبحث هو الجسم المفرد و هو الّذي لا يتركب من أجزاء هي أجسام كان مذهبه خارجا عنه فان قلت اذا كان بعض الانقسامات حاصلا دون بعض احتمل ان تكون أجزاء الجسم الموجودة فيه بالفعل المتصلة في أنفسها قابلة للانقسام في الجهات كلها أو في جهتين أو في جهة واحدة أو مختلطة منها فهذه احتمالات سبعة خارجة عن المذاهب الأربعة قلت هذا صحيح الا ان ستة منها لم يذهب إليها أحد فهى احتمالات عقلية لا مذاهب‌

المقصد الرابع في حجة جمهور (المتكلمين)

على مذهبهم (و هى نوعان* النوع الاول ان نبين أولا ان كل منقسم) أى قابل للانقسام (له أجزاء بالفعل) أى يكون جميع ما يقبل الانقسام إليه من الاجزاء حاصلة بالفعل (ثم نبين انها) أى تلك الانقسامات و الاجزاء الحاصلة بالفعل (متناهية) فيعلم من الاول ان أجزاء الجسم البسيط حاصلة بالفعل غير قابلة للانقسام و من الثانى تناهيها (أما الاول) و هو ان كل ما يقبل القسمة فهو منقسم بالفعل (فلوجوه) ثلاثة (الاول القابل للقسمة لو كان واحدا) فى نفسه غير منقسم بالفعل (لزم انقسام الوحدة و التالى باطل فالشرطية) أي استلزام المقدم للتالى (لانه يلزم) على ذلك التقدير (قيام الوحدة) الحقيقية (بما يقبل القسمة و انقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه‌


(قوله فهى احتمالات عقلية الخ) و التقسيم الحاصر للاحتمالات العقلية أن يقال الجسم اما مركب من أجسام مختلفة أو ليس بمركب منها فاما أن لا يكون مركبا فاما من اعراض أو جواهر اما أجسام متفقة أو سطوح أو أجزاء لا تتجزى فهذه هي الاحتمالات بعضها مذاهب و بعضها لا (قوله و انقسام المحل الخ) الانقسام الى أجزاء غير متناهية في الوضع لا يوجب انقسام شي‌ء منها انقسام الآخر سواء كانت الاجزاء خارجية كالهيولى و الصورة أو عقلية كالجلس و الفصل و الى أجزاء متباينة في الوضع و تسمى مقدارية انقسام المحل بالاتفاق ضرورة ان الاجزاء المتباينة في الوضع بان يشار الى كل واحد منها أين هو من صاحبه في الحال يستلزم تباينها في المحل و أما انقسام المحل الى الاجزاء المتباينة فهو موجب لانقسام الحال الى تلك الاجزاء اختلفوا فيه فمنهم من قال بالاستلزام و ادعى الامام في الملخص البداهية فيه و استدل عليه البعض بما في المتن و تفصيله ان الحال في المحل المنقسم اما أن يكون بتمامه حاصلا في كل جزء منه و هو باطل أو في بعض الاجزاء و هو خلاف المفروض أو بعضه و هو الانقسام أولا يكون شي‌ء من أجزائه فلا حلول أصلا و الشبهة انما هو في بطلان هذا القسم فانه يجوز أن يكون حالا في شي‌ء من أجزائه و قال بعضهم الحلول في التقسيم ان كان من حيث ذاته يوجب انقسام الحال انقسام المحل و ان كان لا من حيث ذاته بل من حيث انه غير منقسم فلا وصول للاطراف و الاضافات من هذا القبيل و سموا حالا سريانيا


(قوله فهذه احتمالات سبعة) الثلاثة الأول منها ظاهرة و الاربعة الأخيرة منها هي التى ذكرها بقوله أو مختلطة منها و هى الحاصلة من اختلاط الاثنين من الثلاثة أو من اختلاط مجموعها و قوله الا أن الستة منها لم يذهب إليها أحد فأما الاحتمال الاول منها فهو مذهب خامس ذهب إليه ديمقراطيس كما مر آنفا