شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٧ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
٣٢ ص
(٩)
٣٣ ص
(١٠)
٤٤ ص
(١١)
٤٦ ص
(١٢)
٦٩ ص
(١٣)
٧٠ ص
(١٤)
٧٨ ص
(١٥)
٧٨ ص
(١٦)
٨٢ ص
(١٧)
١٠٨ ص
(١٨)
١١٣ ص
(١٩)
١١٦ ص
(٢٠)
١٢٢ ص
(٢١)
١٢٣ ص
(٢٢)
١٣٠ ص
(٢٣)
١٣١ ص
(٢٤)
١٣٢ ص
(٢٥)
١٣٣ ص
(٢٦)
١٣٥ ص
(٢٧)
١٣٦ ص
(٢٨)
١٣٧ ص
(٢٩)
١٣٧ ص
(٣٠)
١٤١ ص
(٣١)
١٤٣ ص
(٣٢)
١٤٣ ص
(٣٣)
١٤٤ ص
(٣٤)
١٤٧ ص
(٣٥)
١٤٩ ص
(٣٦)
١٥٣ ص
(٣٧)
١٥٤ ص
(٣٨)
١٥٥ ص
(٣٩)
١٥٥ ص
(٤٠)
١٥٧ ص
(٤١)
١٥٩ ص
(٤٢)
١٥٩ ص
(٤٣)
١٥٩ ص
(٤٤)
١٦٠ ص
(٤٥)
١٦٣ ص
(٤٦)
١٦٥ ص
(٤٧)
١٦٩ ص
(٤٨)
١٧١ ص
(٤٩)
١٧١ ص
(٥٠)
١٧٣ ص
(٥١)
١٧٣ ص
(٥٢)
١٧٣ ص
(٥٣)
١٧٥ ص
(٥٤)
١٧٨ ص
(٥٥)
١٨٦ ص
(٥٦)
١٩٠ ص
(٥٧)
١٩٢ ص
(٥٨)
١٩٢ ص
(٥٩)
١٩٢ ص
(٦٠)
١٩٦ ص
(٦١)
١٩٩ ص
(٦٢)
١٩٩ ص
(٦٣)
٢٠٠ ص
(٦٤)
٢٠١ ص
(٦٥)
٢٠١ ص
(٦٦)
٢٠٤ ص
(٦٧)
٢٠٥ ص
(٦٨)
٢٠٧ ص
(٦٩)
٢٠٧ ص
(٧٠)
٢٠٨ ص
(٧١)
٢٠٩ ص
(٧٢)
٢١١ ص
(٧٣)
٢١١ ص
(٧٤)
٢١٢ ص
(٧٥)
٢٢٠ ص
(٧٦)
٢٢٠ ص
(٧٧)
٢٢٢ ص
(٧٨)
٢٢٢ ص
(٧٩)
٢٢٦ ص
(٨٠)
٢٢٧ ص
(٨١)
٢٢٧ ص
(٨٢)
٢٢٧ ص
(٨٣)
٢٢٨ ص
(٨٤)
٢٣١ ص
(٨٥)
٢٣١ ص
(٨٦)
٢٣٢ ص
(٨٧)
٢٣٣ ص
(٨٨)
٢٣٣ ص
(٨٩)
٢٣٤ ص
(٩٠)
٢٣٦ ص
(٩١)
٢٣٨ ص
(٩٢)
٢٤٤ ص
(٩٣)
٢٤٥ ص
(٩٤)
٢٤٥ ص
(٩٥)
٢٤٧ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٨ ص
(٩٨)
٢٤٩ ص
(٩٩)
٢٤٩ ص
(١٠٠)
٢٤٩ ص
(١٠١)
٢٥٠ ص
(١٠٢)
٢٥٠ ص
(١٠٣)
٢٥٢ ص
(١٠٤)
٢٥٣ ص
(١٠٥)
٢٥٤ ص
(١٠٦)
٢٥٤ ص
(١٠٧)
٢٥٦ ص
(١٠٨)
٢٥٧ ص
(١٠٩)
٢٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٣٢

ان ذلك) الجزم منا (ليس الا للبقاء في الحس) حتى يتجه عليه ما ذكرتموه (بل الضرورة العقلية حاصلة) بلا شبهة (و الضروري) البديهي (لا يطلب مستنده بل هو ما يجزم به مجرد الفطرة) عند تصور الطرفين و ملاحظة النسبة فان ذلك هو معني البديهي المرادف للاولى (و منهم من استدل عليه بانه لو لم تكن الاجسام باقية لارتفع الموت و الحياة) أى لم يكن ان يقال لموت حي أو حياة ميت لان محلهما يجب ان يكون واحدا و على ذلك التقدير فالجسم حال حياته غير الجسم حال مماته فلا يكونان واردين على موضوع واحد (و) لا ارتفع (التسخن و التبرد و التسود و التبيض) و نظائرها أى لم يكن القول بالاستحالة أصلا بانها مشروطة باتحاد المحل (و كل ذلك باطل بالضرورة) العقلية (حجة النظام انها لو بقيت لامتنع عدمها بالدليل الّذي ذكرناه لبقاء الاعراض) أى في امتناع عدمها على تقدير بقائها (و اللازم باطل اتفاقا* تنبيه) على منشأ مذاهب النظام و الكرامية و غيرهم (ذلك الدليل لما قام في الأعراض) و دل على امتناع بقائها (طرده النظام في الاجسام فقال بعدم بقائها أيضا) قال الآمدي و ذلك لأنه بني على أصله و هو ان الجواهر مركبة من الاعراض حتى ان كانت الاعراض مختلفة كانت الاجسام مختلفة قال و لهذا فانا ندرك الاختلاف في بعض الجواهر كالماء و النار بالضرورة كما ندرك الاختلاف بين الحرارة و البرودة كذلك (و لما كان بقاؤها ضروريا) أوليا (التزم الكرامية انها لا تفني) أصلا بناء على اعتقادهم صحة ذلك الدليل (و فرق قوم) فقالوا يتجدد الاعراض و بقاء الاجسام و انما فرقوا بينهما (بان الاعراض) على تقدير فنائها بعدم الشرط بعد بقائها (مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور) و تلخيصه ان عدمها بعد بقائها لا يجوز أن يكون بعدم الشرط لأن شرط بقائها لا يجوز أن يكون عرضا لامتناع التسلسل بل لا يكون ذلك الشرط الا الجوهر مع كونه مشروطا بالاعراض في البقاء فيلزم الدور فبطل هذا القسم في الاعراض كسائر الاقسام فثبت انها لو بقيت لامتنع عدمها لكنها جائزة العدم بالضرورة فلا تكون باقية (و أما الجواهر فيحفظها اللّه تعالى باعراض متعاقبة يخلقها فيها فاذا أراد) اللّه (أن يفنى) الاجسام (لم يخلق فيها العرض) فتنتفي بانتفاء شرط بقائها و لا محذور فيه و هذا مذهب الاشاعرة (أو يخلق فيها عرضا منافيا للبقاء) و هو الفناء مثلا فينتفي بذلك و هذا مذهب المعتزلة فلا يتم في الاجسام الدليل الدال على امتناع الفناء بعد البقاء فلا يلزم كونها غير باقية

[المقصد الرابع الجواهر يمتنع عليها التداخل‌]

)