موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧ - المقصد الثاني مبحث النواهي
صليت فيه» {١}.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر «وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله» {٢}.
ومنها: صحيحة اسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال:
«سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال
(عليه السلام): لا» {٣}.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن عبدالجبار «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» {٤}.
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عمار بن موسى «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه» {٥}ونحوها
من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الاُمور عن
الصلاة، وأنّ الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة
بعدم إيقاعها فيها.
وأمّا الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضاً كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة» {٦}.
{١} الوسائل ٣: ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦
{٢} الوسائل ٣: ٤٢١ - ٤٢٢ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠
{٣} الوسائل ٤: ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١
{٤} الوسائل ٤: ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢
{٥} الوسائل ٤: ٤١٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤
{٦} الوسائل ١٧: ٣٤١ / أبواب عقد البيع ب ٤ ح ١