موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧ - المرجح الثاني
أمثال
هذه الموارد عن نظرية التعارض، إذ على الأوّل لا بدّ من تقديم الطهور على
غيره في مقام وقوع المزاحمة بينهما لأهمّيته. وأمّا على الثاني - وهو نظرية
التعارض - فلا وجه لتقديمه على غيره من هذه الناحية أصلاً، لما عرفت من أ
نّه لا عبرة بالأهمّية في باب التعارض أبداً، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى
أدلتهما، فإن كان الدليل الدال على أحدهما عاماً والآخر مطلقاً، فيقدّم
العام على المطلق كما عرفت، وإن كان كلاهما عاماً، فيقع التعارض بينهما
فيرجع إلى مرجحاته، وإن كان كلاهما مطلقاً فيسقط كلا الاطلاقين، ويرجع إلى
الأصل العملي وهو أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك ونتيجته التخيير
كما سبق.
وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاُولى وتركه في
الثانية، فانّ النتيجة في هذا الفرع أيضاً واحدة على كلا القولين، وهي
تقديم القيام في الركعة الاُولى على القيام في الثانية، ولكن على القول
بالتزاحم بملاك أ نّه أسبق زماناً من الآخر، وقد عرفت أنّ ما هو أسبق
زماناً يتقدّم على غيره فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً كما
هو كذلك في المقام، وعلى القول بالتعارض فمن ناحية النص المتقدم، هذا تمام
كلامنا في الناحية الاُولى.
وأمّا الناحية الثانية - وهي ما ذكره (قدس سره) من
الترجيح للتقديم في هذه الفروعات - فأيضاً لاتتم على إطلاقها على فرض
تسليم أنّ تلك الفروعات من صغريات باب التزاحم.
وبيان ذلك يحتاج إلى درس كل واحد من هذه الفروعات على حدة.
أمّا الفرع الأوّل: وهو ما إذا دار الأمر بين ترك الطهور في الصلاة وترك قيد آخر من قيودها، فقد ذكر (قدس سره) أ نّه يسقط قيد آخر ولو كان وقتاً.
وغير خفي أ نّه لا بدّ من فرض هذا الفرع في غير الأركان من الأجزاء أو