الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٨٨
بيان حكم غسل الجنابة لعمر:
ويذكرون: أن زيد بن ثابت كان يفتي بعدم وجوب غسل الجنابة على من أدخل ولم ينزل. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له، فشاورهم، فأشاروا أن لا غسل في ذلك.. إلا ما كان من علي (عليه السلام) ومعاذ، فقد قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافاً.
فأشار عليه علي (عليه السلام): أن يسأل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله).
فأما حفصة فقالت: لا علم لي بهذا.
وقالت عائشة: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل.
فقال عمر: لا يبلغني أن أحداً فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة، أو نحو ذلك[١].
[١] مسند أحمد ج٥ ص١١٥ و (ط دار إحياء التراث) ج٦ ص١٣٣ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج١ ص١٤٢ وشرح معاني الآثار ج١ ص٥٩ والمعجم الكبير ج٥ ص٤٢ ومجمع الزوائد ج١ ص٢٦٦ وعن الزركشي في الإجابة ص٧٨ وعمدة القاري ج٣ ص٢٤٩ و ٢٥٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج١ ص٨٧ و (ط دار الفكر) ج١ ص١١٠ والغدير ج٦ ص٢٦١ وكنز العمال ج٩ ص٥٤٣.