الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣١٥
على شراب.
فقالوا له: إنه صائم!
قال: لِمَ يجلس معهم[١].
فإن صومه وإن كان يدل على عدم شربه للخمر.. ولكن نفس جلوسه في ذلك المجلس غير مقبول، ويستوجب الجلد عند الخليفة نفسه.
كما أنه كان يرى في رجل وجد مع امرأة في لحافها وعلى فراشها أن يجلد خمسين[٢].
وقد أقر الخليفة ابن مسعود على حكمه بأربعين سوطاً على من وجد مع امرأة في لحاف واحد.. وقال له: نعم ما رأيت[٣].
وروي عن عبد الرزاق، عن أبي الضحى: أنه شهد ثلاثة نفر على رجل
[١] الغدير ج٦ ص٢٤٣ عن: كنز العمال ج٥ ص٤٧٧ ومنتخب كنز العمال ج٢ ص٤٩٨ عن أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة، والفتوحات الإسلامية ج٢ ص٤١٤. [٢] الأم ج٧ ص١٧٠ و (ط دار الفكر سنة ١٤٠٣) ج٧ ص١٩٣ ومعرفة السنن والآثار ج٦ ص٤٦٩ والغدير ج٦ ص١٤٢. [٣] المعجم الكبير ج٩ ص٣٤١ ومجمع الزوائد ج٦ ص٢٧٠ والغدير ج٢ ص١٤١ والمصنف للصنعاني ج٧ ص٤٠١ وكنز العمال ج٥ ص٤١٦ وأخبار القضاة لابن حيان ج٢ ص١٨٨ وراجع: المحلى لابن حزم ج١١ ص٤٠٣ وجامع المسانيد والمراسيل ج١٤ ص٤١١ وج١٧ ص٤٧.