الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٧
التي نكحت في عدتها:
وعن مسروق: أتى عمر بإمرأة قد نكحت في عدتها، ففرق بينهما، وعاقبهما، وجعل مهرها في بيت المال. وقال: لا يجتمعان أبداً.
فبلغ ذلك علياً، فقال: ما بال الصداق وبيت المال؟! إن كانا جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطّاب.
فخطب عمر، وقال: رد الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي[١].
[١] راجع: ذخائر العقبى ص٨١ وأحكام القرآن للجصاص ج١ ص٥٠٤ و (ط دار الكتب العلمية) ج١ ص٥١٥ والمناقب للخوارزمي ص٩٥ وتذكرة الخواص ج١ ص٥٦١ وجامع بيان العلم لأبي عمر ج٢ ص١٨٧ والرياض النضرة ج٢ ص١٩٦ وبحار الأنوار ج٤٠ ص٢٢٧ وج١٠١ ص٣ وكفاية طالب ص٣٣٤ ومناقب آل أبي طالب ج٢ ص٣٦١ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص١٨٣ عن عمرن، وابن شعيب، وأبي الضحى، والأعمش، والقاضي أبي يوسف، والسنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٤٤١ و ٤٤٢ والغدير ج٦ ص١١٣ و ١١٤ والمحرر الوجيز ج١ ص٣١٧ والجامع لأحكام القرآن ج٣ ص١٩٤ وشرح إحقاق الحق (الملحقـات) ج٣١ ص٤٨٢ ومستـدرك الـوسـائـل ج١٤ ص٣٩٦ وكتـاب = = الأربعين للماحوزي ص٤٧١ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٥٠ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص٤٠٦ وج٤ ص١٢٢ والإستذكار ج٥ ص٤٧٥ ونظم درر السمطين ص١٣١.