الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٨
ثالثاً: كأن الخليفة ـ كما يقول العلامة الأميني (رحمه الله) ـ لم يكن يعلم بعدم تعلق الزكاة بالخيل والرقيق، ولهذا أناط الحكم بما فعله صاحباه. ثم استشار الصحابة فأشار عليه علي (عليه السلام) بعدم الزكاة فيها إلا على سبيل كونه من أعمال البر.. لكنه حذر من صيرورتها بدعة راتبة ومستمرة، يؤخذ بها من بعده كجزية[١].
المسح على الخفين:
روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟!
فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين.
فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟!
[١] الغدير ج٦ ص١٥٥ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج١ ص٤٠٠ و ٤٠١ والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص١١٨ ومسند أحمد ج١ ص١٤ ونيل الأوطار ج٤ ص١٩٦ ومجمع الزوائد ج٣ ص٦٩ وصحيح ابن خزيمة ج٤ ص٣٠ وسنن الدارقطني ج٢ ص١٠٩ و ١١٠ و ١٢٠ ونصب الراية ج٢ ص٤٢٢ وكنز العمال ج٦ ص٥٣٣ وأضواء البيان ج٨ ص٢٧٣ والأحكام لابن حزم ج٦ ص٧٧٨.