الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤١
يعلم: أنه إنما فعل ذلك عمداً، وادعى الشبهة لدرء الحد. فعمل (عليه السلام) في ذلك بعلمه[١].
غير أننا نعلم: أنه (عليه السلام) إنما يعامل الناس وفق الإيمان والبينات، ولا يأخذهم بما علمه عنهم بطرق غير عادية.
غير أن ما يهون الخطب هنا: أن الرواية ضعيفة سنداً أيضاً.
حكم من يعمل عمل قوم لوط:
١ ـ محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سيف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهم أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟!
فقالوا: نعم.
فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا؟!
فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده.
فقال علي (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه.
قال: فأمر به فضربت عنقه.
ثم قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة أخرى.
قال: وما هي؟!
[١] مرآة العقول ج٢٣ ص٤٠٨.