الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٦
إقصاؤه عن مقام الخلافة، الذي هو أعظم مقام في الأمة ـ وهو حقه الذي جعله الله تعالى له ـ وهو يستبطن أيضاً إدخال ما ليس من الدين في الدين، وتصحيح جميع الأفعال المخالفة للشرع التي صدرت من هذا الشخص الذي أخذ موقعه، من صاحبه الشرعي بالقوة والقهر والغلبة.
ثانياً: قد دلت الأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) على أن الزكاة لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم[١].
وأنه (صلى الله عليه وآله) قال: عفوت لكم عن صدقة (زكاة) الخيل والرقيق[٢].
[١] راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ج٩ ص٧٩ ـ ٨١ و (ط دار الإسلامية) ج٦ ص٥٢ وباب وجوب الزكاة في تسعة أشياء (ط مؤسسة آل البيت) ج٩ ص٥٣ ـ ٦٠ و (ط دار الإسلامية) ج٦ ص٣٢ ـ ٣٨. [٢] وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج٩ ص٨٠ و (ط دار الإسلامية) ج٦ ص٥٣ وعيون أخبار الرضا ج١ ص٦٦ والمسائل الصاغانية للشيخ المفيد ص١٢٤ والخلاف للطوسي ج٢ ص٨٢ و ٩٣ والمعتبر للمحقق الحلي ج٢ ص٤٩٧ ونهاية الإحكام للعلامة الحلي ج٢ ص٣٧٦ ومستدرك الوسائل ج٧ ص٧٣ وبحار الأنوار ج٩٣ ص٣٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٨ ص٥٣ و ٥٥ و ٧٤ والغدير ج٨ ص١٥٥ ومسند الإمام الرضا (عليه السلام" للعطاردي ج٢ ص٢٠٨ ومسنـد أحمـد ج١ ص٩٢ و ١١٣ و ١٢١ و ١٣٢ و ١٤٥ و ١٤٦ = = و ١٤٨ وسنن الدارمي ج١ ص٣٨٣ وسنن ابن ماجة ج١ ص٥٧٠ وسنن أبي داود ج١ ص٣٥٣ وج٢ ص٦٥ وسنن النسائي ج٥ ص٣٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص١١٨ و ١٣٤ ومجمع الزوائد ج٣ ص٦٩ وفتح الباري ج٣ ص٢٥٨ وعمدة القاري ج٨ ص٢٦٠ وج٩ ص٣٦ والمبسوط للسرخسي ج٢ ص١٨٨ وبدائع الصنائع ج٢ ص٣٤ والجوهر النقي للمارديني ج٤ ص١٣٥ والمغني لابن قدامة ج٢ ص٤٩١ و ٦٢٢ والشرح الكبير لابن قدامة ج٢ ص٤٣٥ وكشاف القناع ج٢ ص٢٧٧ والمحلى لابن حزم ج٥ ص٢٢٨ و ٢٣٨ وج٦ ص٣٨ وبداية المجتهد ج١ ص٢٠٥ وتلخيص الحبير ج٥ ص٣١٥ وج٦ ص٣ ونيل الأوطار ج٤ ص١٩٦ و ١٩٨.