الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٣٢
تنفيذه، بل ألزم أم الطفل بأن تأتي بالعجوز، ليأخذ حق الله منها، بعد أن يستكمل القرائن المثبتة لصحة ما ذكرته تلك المرأة.
أحكام بالرجم والصواب الحد:
١ ـ عن الرضا (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال (عليه السلام): لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك[١].
٢ ـ وأمر عمر برجل يمنى محصن، فجر بالمدينة أن يرجم.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجب عليه الرجم، لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد.
فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن[٢].
[١] مناقب آل أبي طالب ج٢ ص٣٦٠ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص١٨٣وبحار الأنوار ج٧٦ ص٥٢ ومستدرك سفينة البحار ج٤ ص٣٢٧ وعجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام" ص٦٤. [٢] مناقب آل أبي طالب ج٢ ص٣٦٠ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص١٨٣ وبحار الأنوار ج٤٠ ص٢٢٦ وج٧٦ ص٥٣ وعجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام" ص٦٤.