الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٢٣
| وأعطي الباقي الذي قد انتسب | من الكلالات بأم وبأب |
| وهذه القسمة لا محالة | جارية في مطلق الكلالة |
ثم قال: وتطلق الكلالة على مطلق الكلالة عدا الوالد والولد، ومراده هنا: الأخوة والأخوات[١].
٢ ـ إن أبا بكر كان يرى أولاً: أن الكلالة هي من لا ولد له خاصة، وكان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب، ثم رجعا إلى ما قرأت وسمعت[٢].
وقد اختلف أبو بكر وعمر فيها، وكان عمر يصر على قوله، وهو: أن الكلالة ما لا ولد له[٣].
٣ ـ إنه لا ريب في حرمة الإفتاء بالرأي، حتى لو أصاب، فإن أحكام
[١] دائرة المعارف (ط دار الأعلمي) ج٥ ص٩٢. [٢] الغدير ج٧ ص١٠٤ و ١٠٥ والجامع لأحكام القرآن ج٥ ص٧٧ وفتح القدير ج١ ص٤٣٤ والمحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ج٢ ص١٨ وتفسير البحر المحيط ج٣ ص١٩٦. [٣] راجع: الغدير ج٧ ص١٠٥ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٥٩٥ و (ط دار المعرفة) ج١ ص٤٧١ ومستدرك الحاكم ج٢ ص٣٠٤ وصححه، وتلخيصه للذهبي (بهامشه في نفس الصفحة) والسنن الكبرى ج٦ ص٢٢٥. والمصنف للصنعاني ج١٠ ص٣٠٣ والمصنف لابن أبي شيبة ج٧ ص٤٠٢ وكنز العمال ج١١ ص٧٩ وجامع البيان ج٤ ص٣٧٩.