الهجرة إلى الثقلين - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ١٤٨
الحج. وأورده ابن كثير في تاريخه وقال: إسناد جيد[١] .
أخرج مالك والشافعي وأحمد والدارمي وابن حبّان والترمذي وأبو داود والبخاري وأبو يعلى والنسائي والطبراني وابن حزم والدروقي والبيهقي وعن البزار والهيثم بن كليب في المسند وأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ والفسوي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد والمزي في التهذيب: أنّ سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ! فقال سعد: قد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصنعناها معه[٢] .
وعن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج، وقال: فعلتها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنها ; وذلك أن أحدكم
[١]ـ سنن النسائي: ٥ / ١٥٣، البداية والنهاية: ٥ / ١٤٦، كنز العمال: ٥ / ١٦٤ ح: ١٢٤٧٦.
[٢]ـ الموطأ ما جاء في التمتع: ١ / ٣٤٤، السنن للشافعي: ٢ / ١٣٢ ح: ٤٨٦، مسند أحمد: ١ / ١٧٤، التاريخ الكبير للبخاري: ١ / ١٢٥ م: ٣٧٣، سنن الترمذي كتاب الحج باب ماجاء في التمتع: ٢ /٢٢٤ ح: ٨٢٤، سنن الدارمي: ٢ / ٣٥ ـ ٣٦، صحيح ابن حبان: ٩ / ٢٣٤ و ٢٤٦ ح: ٣٩٢٣ و ٣٩٣٩، البداية والنهاية: ٥ / ١٤٥، سنن البيهقي: ٥ / ١٧، الجامع لاحكام القرآن: ٢ / ٣٨٨، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٣٩٠، مسند أبي يعلى: ٢ / ١٣٠ ح: ٨٠٥، سنن النسائي: ٥ / ١٥٢ ـ ١٥٣، حجة الوداع لابن حزم / ٤٠٢ ح: ٤٥٥، معرفة السنن والاثار: ٧ / ٨٠ ـ ٨١ ح: ٩٣٦٤، مسند سعد بن أبي وقاص: ٢٠٦ ح: ١٢٤.