الهجرة إلى الثقلين - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ١٤٦
قال السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
قال فخرالدين الرازي: يريد أنّ عمر نهى عنها.
وقال ابن كثير الشامي: قال البخاري: يقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع.
وقال القسطلاني: هو عمر بن الخطاب، لا عثمان بن عفان، لانّ عمر أول من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك.
وأخرجه الاوزاعي وأحمد والدارمي والطحاوي وابن ماجه وابن حبان وابن حزم والطبراني والخطيب. وأخرجه مسلم بعشرة أسانيد في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم بعدة أسانيد في مسنديهما[١] .
[١]ـ صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع: ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ح: ١٥٧١ و كتاب التفسير باب من تمتع بالعمرة إلى الحج: ٣ / ٢٠٠ ح: ٤٥١٨، صحيح مسلم باب جواز التمتع من كتاب الحج: ٨ / ٤٥٥ ـ ٤٥٨ باب: ٢٣ م: ١٢٢٦، الدر المنثور: ١ / ٥٢٠، الجامع لاحكام القرآن : ٢ / ٣٨٨، سنن الاوزاعي / ٣٠٩ ح: ٩٩٩، سنن الدارمي: ٢ / ٣٥، سنن النسائي: ٥ / ١٥٥، زاد المعاد: ٢ / ١٧٠، شرح معاني الاثار: ٢ / ١٤٣ ـ ١٤٤ ح: ٣٦٦٩ ـ ٣٦٧٠، سنن ابن ماجه: ٢ / ٩٩١ ح: ٢٩٧٨، مسند أحمد: ٤ / ٤٢٨ و ٤٣٤، شرح نهج البلاغة: ١٢ / ٢٥٣، مفاتيح الغيب: ١٠ / ٥٣، تفسير القرآن العظيم: ١ / ٢٤٠، إرشاد الساري ٣/١٣٦، صحيح ابن حبان: ٩ / ٢٤٤ ح: ٣٩٣٧ و ٣٩٣٨، المعجم الكبير: ١٨ / ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ ح: ٢٤٨ و ٢٥٢ و ٢٥٥، سنن البيهقي: ٤ / ٣٤٤ و٥ / ١٤، ١٩ ـ ٢٠، مسند أبي عوانة: ٢/٣٤٤ ـ ٣٤٥ ح: ٣٣٧٠ ـ ٣٣٧٣، حجة الوداع لابن حزم / ٤٠١ ح: ٤٥٣ و ٤٥٤، المتفق والمفترق: ٣ / ١٧١٠ ح: ١٢٣٦ م: ١٠٨٧، تحفة الاشراف للمزي: ٢ / ٣٤٥ ح: ١٠٨٧٢، البداية والنهاية: ٥ / ١٤٤، المسند المستخرج لابي نعيم: ٣ / ٣٢٧ ح: ٢٨٤٢ ـ ٢٨٥٠.