الهجرة إلى الثقلين - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ١٤٤
وخطب الناس ذات يوم وهو على المنبر قائلاً: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
أورده في الكنز عن كلّ من ابن جرير وابن عساكر والطحاوي وأبي صالح كاتب الليث.
وقال ابن القيّم: وفيما ثبت عن عمر: أنه قال: متعتان... وقال: المعلِّق على زاد المعاد: أخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث جابر.
وهذا الخبر مرويٌّ عن كل من ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي قلابة، أخرجه أحمد وأبو عوانة في المسند والطحاوي في معاني الاثار وابن حزم في المحلّى.
وأخرج أبو عوانة ومسلم والبيهقي واللفظ للاول عن أبي نضرة، قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها، قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس، فقال: إن القرآن القرآن ورسول الله الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج، فافصلوا بحجكم عن عمرتكم، والاُخرى متعة النساء، فلا اقدر على رجل تزوج إلى أجل إلاّ غيّبته في الحجارة[١] .
[١]ـ مسند أحمد: ١ / ٥٢، سنن البيهقي كتاب النكاح باب نكاح المتعة: ٧ / ٢٠٦، كنز العمال: ١٦ / ٥١٩ ـ ٥٢١ ح: ٤٥٧١٥ ٤٥٧٢٢، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٣٨٣ و ٣٩٠ ـ ٣٩١ و٢ / ٢١٠ وفي طبع: ١ / ٣٤٢ و ٣٤٥ و ٢ / ١٨٤، مفاتيح الغيب: ١٠ / ٥٠ و ٥٢ ـ ٥٣، شرح معاني الاثار باب مناسك الحج: ٢ / ١٤٤ و ١٤٦ و ١٩٥ ح: ٣٦٧١ و ٣٦٧٢ و ٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٩٠٤، المحلى: ٧ / ٦٠ ـ ٦١، الجامع لاحكام القرآن: ٢ / ٣٩٢، شرح نهج البلاغة: ١ / ١٨٢ و١٢ / ٢٥١ ـ ٢٥٢، زاد المعاد: ٣ / ٣٩٩، بداية المجتهد: ١ / ٢٦٩، صحيح مسلم كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة: ٨ / ٤١٨ ـ ٤١٩ ح: ١٤٥ م: ١٢١٧، وفي طبع: ٢ / ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ح: ١٢١٧، مسند أبي عوانة: ٢ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ح: ٣٣٤٩ و ٣٣٥٢ ـ ٣٣٥٤.