رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٤٨٥
أصْلٌ : [حجّيّة الخبر ووجوب العمل به]
وإذا صحّ الحديثُ ، ولم يُعارضه أقوى منه أو مُساوٍ ، ولم تُعرَف فتاوى الأصحاب بخلافه ، وَجَبَ العملُ به عندَ قاطبة متأخّري أصحابنا ، سواءٌ تضمّنَ الوجوبَ أو التحريمَ أو الإباحةَ أو الندبَ أو الكراهةَ . وإنّما قلنا : «ولم يُعارضه أقوى منه» ليخرجَ ما جاءَ مُخالفا للكتاب العزيز أو السُنّة المتواترة ، أو قام الدليلُ القاطعُ على خلافه كما يتضمّنُ تكليفَ ما لا يُطاق ، أو تحسينُ ما قَطَعَ العقلُ بقُبحه أو بالعكس ، لا مثلَ البراءة الأصليّة ؛ لأنّها ليستْ دليلاً قاطِعا ؛ لأنّ العقلَ يُجَوِّزُ مجيءَ التكليف بخلافها . وإنّما قلنا ب «وجوب العمل به» لأنّه يُثْمِرُ ظنّا راجِحا بغير مِرْيةٍ ، والعملُ بالمرجوح ممتنعٌ عقلاً ، ولأنّ المعروفَ من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة عليهم السلامومَنْ بعدهم العملُ به ، يُعْلَمُ ذلك علما ضروريّا لمن تتبّعَ آثارَهم وسيرَهم بحيثُ لا يرتابُ فيه ، فإنْ نازعَ بعدَ ذلك منازعٌ فهو مكابِرٌ . والسيّدُ المرتضى ـ رحمه اللّه تعالى [١] ـ وجماعةٌ من كبار علمائنا مَنَعُوا من العمل به [٢] ،
[١] جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ .[٢] كابن إدريس في السرائر ١ : ٥١ ؛ والشيخ المفيد في التذكرة بأُصول الفقه : ٤٤ ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ؛ وابن زهرة في غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : ٤٧٥ .