الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦ - ٨ ـ بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالرِّيحِ وَمَنْ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ [١] ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ [٢] الصَّلَاةَ ». [٣]
٤٨٧١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٤] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ [٥] مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ [٦] ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى [٧] ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ [٨] ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ ». [٩]
٤٨٧٢ / ١٠. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
[١] في التهذيب والاستبصار : ـ / « الصلاة ».
[٢] في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح ».
[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٤ ، ح ٦٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٢٤٩.
[٤] في الاستبصار : + / « بن يحيى ». وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخ الاستبصار. ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جيء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.
[٥] « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).
[٦] في « بح » : « الغيم ».
[٧] في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى ». و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ( صحا ).
[٨] في « جن » : « وقته ».
[٩] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٣ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٢ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٥ ؛ وص ٤٩ ، ح ١٦٠ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٧ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥١ ، ح ٦٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٦.