الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٦ - ٦٠ ـ بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَمَا لَاتُكْرَهُ
أَرْضِ [١] الْحِجَازِ ، أَوْ مَا [٢] عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ ». [٣]
٥٣٥٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ ـ أَعْنِي هذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ [٤] يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ ـ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا : أَلَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ؟ فَيَقُولُ : بَلى : فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَابَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا [٥] وَتَقُولَ : قَدْ شَرَطَ لِيَ [٦] الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ ». قُلْتُ : وَمَا أَفْسَدَ ذلِكَ؟
قَالَ : « اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ [٧] ، وَزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ [٨] ذَكَاتُهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذلِكَ إِلاَّ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». [٩]
٥٣٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ [١٠] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
[١] في « بح » : « فرو ».
[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جن » : « ومما ». وفي المطبوع : « أو ممّا ».
[٣] الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٦٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٣٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٧٢٩.
[٤] في التهذيب : « الذي ».
[٥] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن لابأس ، هذا لايدلّ على عدم جواز الصلاة في ما يؤخذ منهم ، كمالايخفى ، بل على أنّه لايخبر بالعلم بالتذكية حينئذ ».
[٦] في « بح ، بخ » : « إلى ». وفي التهذيب : ـ / « لي ».
[٧] في الوافي : « الميتة ».
[٨] في الوافي : « الميت » بدل « جلد الميتة ».
[٩] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٧٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٢٩٣.
[١٠] في الوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩ : ـ / « وغيره ».