الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٣ - ٥٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ
وَلَايَتَمَكَّنُ [١] مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ ـ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ [٢] ـ فَلْيَلْبَثْ [٣] قَلِيلاً ـ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ ـ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ [٤] بِالْإِمَامِ [٥] ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ [٦] الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا [٧] لَكَ الْأُولَيَانِ [٨] ، وَلَاتَجْعَلْ [٩] أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا [١٠] ». [١١]
[١] في « جن » : « أو لا يتمكّن ».
[٢] في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « الثانية له ».
[٣] في الاستبصار : « فيلبث ».
[٤] في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « ليلحق ».
[٥] في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ والتهذيب والاستبصار : « الإمام ».
[٦] في الوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : + / « الرجل ».
[٧] في الاستبصار : « فإنّها ».
[٨] في « ظ ، ى » والوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : « الأوّلتان ».
[٩] في التهذيب : « فلا تجعل ».
[١٠] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها ».
[١١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٩٩ ، بسند آخر. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٢ ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٥ ؛ وفيه ، ص ٤١٨ ، ح ١١٠٥٩ ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ».