الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٩ - ٤٥ ـ بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَالْحَدَثِ َالْإِشَارَةِ وَ
فَضَالَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ [١] فِي الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَنْفَتِلُ [٢] ، فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ [٣] ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ [٤] ، فَإِنْ [٥] تَكَلَّمَ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ». [٦]
٥٢١٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : أَيَقْطَعُ [٧] صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ [٨] ، وَلكِنِ ادْرَأْ [٩] مَا اسْتَطَعْتَ ».
[١] في الوافي : « أو القَيء ».
[٢] في « بث ، بخ » وحاشية « بس » : « ينتقل ». و « ينفتل » ، اي ينصرف ، يقال : فتله عن وجهه فانقتل ، أي صرفهفانصرف ، وهو قلب لفت. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ( فتل ).
[٣] في مرآة العقول : « الحكم مخصوص بالرعاف ، وعدم التعرّض للقيء يدلّ على أنّه لا يوجب شيئاً وعلى أنّه ليس بنجس كما هو المشهور ».
[٤] في « بح » وحاشية « جن » والتهذيب ، ص ٣١٨ والاستبصار : « في الصلاة ».
[٥] في « ظ ، ى ، بح » والرسائل والتهذيب ، ص ٣٢٣ والاستبصار : « وإن ».
[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٦ ، بسندهما عن العلاء ، إلى قوله : « فليعد صلاته » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٨٧ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢١٥.
[٧] في « بث ، جن » : « يقطع » بدون همزة الاستفهام.
[٨] في حاشية « بث » : + / « ممّا يمرّ ».
[٩] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن ادرأ ، أي المارَّ بالضرب والطرد ، أو ضررَ مروره بالستر ».