الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٢ - ٧٤ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَبي نَصْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « الصَّلَاةُ [١] النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً [٢] ، وَسِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ [٣] ، وَرَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ [٤] ، ثُمَّ صَلِّ [٥] الْفَرِيضَةَ ، وَصَلِّ [٦] بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ [٧] ». [٨]
٥٤٨٧ / ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
وأمّا ما ورد في الكافي ، ح ١٣٥١٤ من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، فلم يرد « محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد » في بعض النسخ وهو الظاهر ، كما يأتي في موضعه.
[١] في « ى » : ـ / « الصلاة ». وفي الوافي : « صلاة ».
[٢] في التهذيب والاستبصار : ـ / « ستّ ركعات بكرة و ».
[٣] في الاستبصار : + / « وستّ ركعات عند ارتفاعه ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ : « قوله عليهالسلام : إذا زالت الشمس ، أي قبل تحقّق الزوال ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ... وقال الفاضل التستري رحمهالله : في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر ، قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقاً في ذلك. فالعمل بما يدلّ على التقديم أولى ؛ لما فيه من المخالفة للعامّة ». وراجع : الخلاف ، ج ١ ، ص ٦٣٢ ، المسألة ٤٠٦.
[٥] في الاستبصار : « تصلّي ».
[٦] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ثمّ صلّ ».
[٧] في « ى » : ـ / « بكرة ـ إلى ـ ستّ ركعات ».
[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠١ ، ح ٧٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٩٤٨٤.