الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٦ - ٦١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً
غَيْرُ [١] زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ [٢] ـ يَعْنِي الْمُسْكِرَ ـ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ [٣] لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ [٤] كُلَّهُ ؛ وَإِنْ [٥] صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟
فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليهالسلام [٦] : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٧] ». [٨]
٥٤٠١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [٩] ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ [١٠] ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا [١١] أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ [١٢] صَاحِبُ الْفُقَّاعِ [١٣] فُقَّاعَهُ ،
[١] في « ى ، بس ، جن » : ـ / « غير ». وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ » والوسائل : « عن ».
[٢] في « ظ » : « خمراً ونبيذاً ».
[٣] في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن ».
[٤] في الاستبصار : « فاغسل ».
[٥] في الاستبصار : « فإن ».
[٦] في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وقرأته ».
[٧] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بقول أبي عبدالله عليهالسلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٨.
[٩] في الوسائل ، ح ٣٢١٢٨ والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : + / « عمّن ذكره ».
[١٠] في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « عن أبي جميلة البصري ».
[١١] في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فبينا أنا » بدل « وأنا ».
[١٢] في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « إذ فتح ».
[١٣] « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهيعنه. وقال العلاّمة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر ». انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ( فقع ) ؛ منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢١٧.