الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢١ - ٤٩ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ؟ ». [١]
٥٢٤٥ / ٦. حَمَّادٌ [٢] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ [٣] فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟
فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ [٤] فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ [٥] كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ [٦] تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ [٧] ». [٨]
٥٢٤٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢١ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له ». راجع : الجعفريّات ، ص ٤٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٠١ ، المجلس ٧٥ ، ح ١٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢١ ؛ فيه ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٤ ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ».
[٢] السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
[٣] في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».
[٤] في « بح » والوافي : « الصلاة ».
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».
[٦] في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو.
[٧] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها ».
[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن حمّاد. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٥ ، المجلس ٧٣ ، ذيل ح ١٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام . ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢١ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ١٠٦٧٦.