الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٠ - ٣٠ ـ بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّسْلِيمِ
وَإِنْ [١] قُلْتَ : "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ" ، فَقَدِ انْصَرَفْتَ ». [٢]
٥٠٩٤ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ ، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ ؛ لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، وَإِذَا [٣] كُنْتَ إِمَاماً ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً [٤] وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ». [٥]
٥٠٩٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ [٦] ». [٧]
٥٠٩٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
[١] في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « فإن ».
[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٩٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبيّ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ٧٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٨٣٤٦.
[٣] في « بخ » والوافي : « فإذا ».
[٤] في الوافي : + / « واحدة ».
[٥] الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٨٣٢٣.
[٦] في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين. ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح ، كما فهمه الصدوق ، بل هو أظهر. وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك ، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينصرف عن يمينه ؛ يعني إذا صلّى ».
[٧] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الخصال ، ص ٦٣٠ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخرعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٢ ، ح ٧١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٨٣٣٢ ؛ وص ٥٠٠ ، ذيل ح ٨٥٤٣.