الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦ - ٢ ـ بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلى صَلَاتِهِ أَوْ ضَيَّعَهَا
أَبَانُ ، الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ ، وَحَافَظَ عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ [١] اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ [٢] الْجَنَّةَ ؛ وَمَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ ، وَلَمْ يُحَافِظْ [٣] عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ اللهَ وَلَاعَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ». [٤]
٤٨٠٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ [٥] بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ مَعَ [٦] أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَلَّى [٧] الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا [٨] ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذلِكَ بِسَنَةٍ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ،
الازدلاف وهو الاجتماع. وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ( زلف ).
[١] في « ى » وحاشية « بح » : « أتى ».
[٢] في « بخ » : ـ / « به ».
[٣] في « ى » : « ولا يحافظ ».
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. ثواب الأعمال ، ص ٤٨ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما من قوله : « الصلوات الخمس المفروضات » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٥٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٦٣٥.
[٥] في « بخ » : ـ / « علي ».
[٦] في « ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ » والوسائل : « خلف ».
[٧] في « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل : « فصلّى ».
[٨] « لم يركع بينهما » أي لم يصلّ بينهما ، يقال : ركع ، إذا صلّى. وقال الشهيد قدسسره : « التعبير بالركوع عن الصلاة شائع في الإطلاق ، يقال : فرغت من ركوعي ، أي من صلاتي ». راجع : المغرب ، ص ١٩٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧١ ( ركع ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٢٨٩.