الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٧ - ١٨ ـ بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا
تَتَكَلَّمْ ، وَلَاتُومِ بِيَدِكَ ». [١]
٤٩٥٢ / ٢١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقِمْ [٢] أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَاشٍ ، وَلَارَاكِبٌ ، وَلَا مُضْطَجِعٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً ، وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ [٣] ». [٤]
٤٩٥٣ / ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ لَايَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ [٥] ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ ، فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَأَقَامَ [٦] أَنْ يَرْكَعَ ، فَلْيَقُلْ [٧] : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ [٨] ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ [٩] ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ ». [١٠]
[١] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦٩٠٤.
[٢] في « ى ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا يقيم ».
[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : « الصلاة ».
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٧ ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٤ ، ح ٦٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٦٩٣٣.
[٥] في الوافي : « إنّما قال : وهو لا يأتمّ بصاحبه ؛ لأنّه لو كان صاحبه مرضيّاً يأتمّ به ويقرأ خلفه سقط عنه هذا ؛ لعدم افتقاره إلى أذان وإقامة ».
[٦] في « بخ » : « فأقام ».
[٧] في « جن » : « فيقل ».
[٨] في « بح » : ـ / « قد قامت الصلاة ».
[٩] في « بح » : + / « الله أكبر ». وفي « جن » : ـ / « أكبر ».
[١٠] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٧٠٤٠.