الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٦ - ١٨ ـ بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا
قالَ : « لَا [١] ». [٢]
٤٩٥٠ / ١٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ». [٣]
٤٩٥١ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا هَارُونَ [٤] ، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَقَمْتَ [٥] فَلَا
[١] في مرآة العقول : « قال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولايتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به. قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، فلو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لايعتدّون ، وظاهر المبسوط الاعتداد به ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٧ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩.
[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٠ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٨ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٩٨ ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٣ ، ح ٦٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ٦٩٣٩.
[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٢٠١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٩ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٩٧ ؛ وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٤ ، ح ٦٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ٦٩٤٠.
[٤] في الوافي : « يا با هارون ».
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أقمته ». وقال في مرآة العقول : « قوله : إذا أقمت ، أي شرعت فيها ، أو قلت : قد قامت الصلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة ».