الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٥ - ١٨ ـ بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا
٤٩٤٧ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَلَايُقِيمُ [١] إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَتُؤَذِّنُ [٢] وَأَنْتَ رَاكِبٌ ، وَلَاتُقِيمُ [٣] إِلاَّ وَأَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ ». [٤]
٤٩٤٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا بَأْسَ [٥] ». [٦]
٤٩٤٩ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ : أعَلَيْهَا [٧] أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولايُقِمْ ».
[٢] في « بح » : « ويؤذّن ».
[٣] هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي. وفي « غ ، ى ، بح » والمطبوع : « ولاتُقِمْ ».
[٤] قرب الأسناد ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « تؤذّن وأنت راكب أو جالس ولاتقم إلاّعلى وجه الأرض وأنت قائم ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١١١٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٦٩٢٧.
[٥] في مرآة العقول : « الحديث ... يدلّ على ما ذهب إليه المرتضى رحمهالله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب ».
[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٦ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : « إذا كان التشهّد » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٧٠٧٥.
[٧] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « عليها » من دون همزة الاستفهام.