محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ٦٢ - توجيه القول بالملك
الصيغة» فغير الأشهر- و كأنه قول معتدّ به- أنه لا تلزم الصيغة.
أقول: ذكر جدّي الشيخ الأجلّ المامقاني [١] كلام المحقق الأردبيلي و المحدّث الكاشاني في (المفاتيح) قولهما الموافق للمفيد.
ثانيها: أنها تفيد الملك بشرط أن يكون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظا. و أشكل في عدّه من الأقوال بأن المعاطاة المشروط فيها اللفظ يرجع إلى اعتبار الصيغة بنحو الإجمال دون كونه قولا في المعاطاة.
ثالثها: الملك الغير اللازم.
رابعها: عدم الملك و إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك.
خامسها: إباحة التصرفات ما عدا المتوقفة على الملك.
سادسها: عدم إباحة شيء من التصرفات.
توجيه القول بالملك:
قال الشيخ الأنصاري: «و ذهب جماعة- تبعا للمحقق الثاني- إلى حصول الملك، و لا يخلو عن قوة، للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، في التصرف فيه بالعتق و البيع
[١] هو العلّامة المحقّق آية اللّٰه الشيخ محمد حسن المامقاني (قدس سره)، صاحب الآثار العلمية الضخمة التي منها (بشرى الوصول إلى أسرار علم الأصول) في ثمانية أجزاء مخطوطة، نسأل اللّٰه التوفيق لطبعها. و للشيخ المامقاني الكبير حاشية على (مكاسب) الشيخ الأنصاري باسم (غاية الآمال) أكملها نجله العلامة الثاني آية اللّٰه الشيخ عبد اللّٰه المامقاني (قدس سره)- خال سيدنا الجد- و سمّاها (نهاية المقال في تكملة غاية الآمال).