نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
أما المقدمة ففي بيان أمور
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
مبحث الوضع
٦ ص
(٤)
في معاني الحروف
٨ ص
(٥)
الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع
١٧ ص
(٦)
استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه
١٨ ص
(٧)
تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٢ ص
(٨)
ثبوت الوضع للمركبات و عدمه
٢٣ ص
(٩)
في علائم الحقيقة
٢٤ ص
(١٠)
الأصول الوضعية و المرادية
٢٨ ص
(١١)
مبحث الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(١٢)
مبحث الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(١٣)
مبحث الاشتراك
٥٠ ص
(١٤)
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٤ ص
(١٥)
مبحث المشتق
٦١ ص
(١٦)
المقصد الأول في الأوامر
٨٧ ص
(١٧)
مبحث التعبدية و التوصلية
١٠٢ ص
(١٨)
مبحث الفور و التراخي
١١٦ ص
(١٩)
مبحث الاجزاء
١١٨ ص
(٢٠)
مبحث مقدمة الواجب
١٣٢ ص
(٢١)
مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه
١٨٤ ص
(٢٢)
مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٤ ص
(٢٣)
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
١٩٦ ص
(٢٤)
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز
١٩٨ ص
(٢٥)
مبحث الواجب التخييري
١٩٩ ص
(٢٦)
«مبحث الواجب الكفائي»
٢٠٣ ص
(٢٧)
«مبحث الواجب الموسع و المضيق»
٢٠٤ ص
(٢٨)
«الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني»
٢٠٦ ص
(٢٩)
«الأمر بعد الأمر لا يوجب امتثالا آخر»
٢٠٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٣١)
(مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٢١٠ ص
(٣٢)
مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه
٢٤٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٥٤ ص
(٣٤)
مفهوم الوصف
٢٦٧ ص
(٣٥)
مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٣٦)
مفهوم الحصر
٢٧٠ ص
(٣٧)
في اللقب و العدد
٢٧٢ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٧٤ ص
(٣٩)
حجية العام المخصص في الباقي
٢٧٨ ص
(٤٠)
جواز العمل بالعام قبل الفحص
٢٨٩ ص
(٤١)
مبحث الخطابات الشفاهية
٢٩١ ص
(٤٢)
مبحث المفهوم المخالف
٢٩٩ ص
(٤٣)
مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء
٣٠٠ ص
(٤٤)
مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٠٢ ص
(٤٥)
مبحث دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه

أو إطلاق يقتضى الصحة لو لا النهي و الا لم يكن محل للبحث عن اقتضاء النهي للفساد و كان الفساد ثابتا لو لا النهي أيضا بمقتضى الأصل الأولى (ثم) ان المجدي في المقام هو الإطلاق أو العموم المتضمن لحكم الوضع خاصة مثل الناس مسلطون على أموالهم و لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (و اما) المتضمن للتكليف المستفاد منه الوضع مثل النكاح سنتي فلا يعقل ان يجتمع مع النهي ليتمسك به في الحكم بالصحّة بعد إجمال النهي و عدم دلالته على الفساد قوله و اما العبادة فكذلك: (١) إذا شك في اقتضاء النهي للفساد و احتملت صحة العبادة المتعلق بها النهي فبقاء الأمر بتلك العبادة محتمل و معه يحكم ببقاء الأمر بها عملا بإطلاق دليل الأمر بتلك العبادة و عمومه (نعم) مع إحراز اقتضاء النهي للفساد لا محيص من تخصيص عموم دليل الأمر أو تقييد إطلاقه‌ قوله ان متعلق النهي اما ان يكون: (٢) غرضه استيعاب أقسام النهي الّذي قد تعلق بالعبادة و لو بأدنى تعلق كالتعلق بشرطها أو وصفها فانه نحو من التعلق بالعبادة التي هي ذات المشروط و الموصوف و الا فمتعلق مطلق النهي قد لا يكون شيئا من ذلك كما في سائر المحرمات و لا يخفى ان عنوان البحث النهي عن العبادة و لا ينبغي توهم دخول شي‌ء من النهي المتعلق بالجزء و الشرط و الوصف للعبادة بما هو نهى عن الجزء و الشرط و الوصف في هذا العنوان ما لم تكن تلك الأمور بأنفسها عبادة فيكون النهي عنها نهيا عن العبادة فلا موقع لإطالة الكلام بذكر الأقسام و التنبيه على الداخل منها و الخارج عنها فان كل ذلك إذا كان عبادة كان داخلا كما ان الكل إذا لم يكن عبادة كان خارجا كسائر ما تعلق به النهي (نعم) لا يكون جزء العبادة الا عبادة إذ لا يعقل ان يكون امر واحد عباديا و توصليا بالنسبة إلى جزءين من اجزائه الا على مذهب المصنف (قده) في العبادات من كون قصد الأمر في العبادات دخيلا في تحصيل الغرض فانه من الممكن ان يكون الدخيل في تحصيل الغرض هو قصد الأمر في بعض الاجزاء لا في جميعها (و بالجملة) لا أرى في المقام محلا لهذه المقدمة و ليس عنوان النهي عن العبادة و المعاملة الا كسائر العناوين التي يكون الداخل فيها واضح الامتياز عما هو خارج عنها فما كان عبادة داخل في العنوان الأول و ما كان معاملة داخل في الثاني و ليس التعلق بجزء العبادة أو المعاملة أو شرطها أو وصفها بما هو جزء أو شرط أو وصف‌