نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
أما المقدمة ففي بيان أمور
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
مبحث الوضع
٦ ص
(٤)
في معاني الحروف
٨ ص
(٥)
الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع
١٧ ص
(٦)
استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه
١٨ ص
(٧)
تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٢ ص
(٨)
ثبوت الوضع للمركبات و عدمه
٢٣ ص
(٩)
في علائم الحقيقة
٢٤ ص
(١٠)
الأصول الوضعية و المرادية
٢٨ ص
(١١)
مبحث الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(١٢)
مبحث الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(١٣)
مبحث الاشتراك
٥٠ ص
(١٤)
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٤ ص
(١٥)
مبحث المشتق
٦١ ص
(١٦)
المقصد الأول في الأوامر
٨٧ ص
(١٧)
مبحث التعبدية و التوصلية
١٠٢ ص
(١٨)
مبحث الفور و التراخي
١١٦ ص
(١٩)
مبحث الاجزاء
١١٨ ص
(٢٠)
مبحث مقدمة الواجب
١٣٢ ص
(٢١)
مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه
١٨٤ ص
(٢٢)
مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٤ ص
(٢٣)
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
١٩٦ ص
(٢٤)
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز
١٩٨ ص
(٢٥)
مبحث الواجب التخييري
١٩٩ ص
(٢٦)
«مبحث الواجب الكفائي»
٢٠٣ ص
(٢٧)
«مبحث الواجب الموسع و المضيق»
٢٠٤ ص
(٢٨)
«الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني»
٢٠٦ ص
(٢٩)
«الأمر بعد الأمر لا يوجب امتثالا آخر»
٢٠٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٣١)
(مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٢١٠ ص
(٣٢)
مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه
٢٤٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٥٤ ص
(٣٤)
مفهوم الوصف
٢٦٧ ص
(٣٥)
مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٣٦)
مفهوم الحصر
٢٧٠ ص
(٣٧)
في اللقب و العدد
٢٧٢ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٧٤ ص
(٣٩)
حجية العام المخصص في الباقي
٢٧٨ ص
(٤٠)
جواز العمل بالعام قبل الفحص
٢٨٩ ص
(٤١)
مبحث الخطابات الشفاهية
٢٩١ ص
(٤٢)
مبحث المفهوم المخالف
٢٩٩ ص
(٤٣)
مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء
٣٠٠ ص
(٤٤)
مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٠٢ ص
(٤٥)
مبحث دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه

من جهة ان ذلك استدعاء للمحال و بعث نحوه فيختص بما إذا كان كذلك كما يأتي بيانه و اما اجتماع تأثيرهما الفعلي الّذي هو عبارة أخرى عن حصول الأثرين و تحقق المتعلقين، ففيه المعاندة و المضادة و الاستحالة الذاتيّة، و من هذه المرحلة التي هي مرحلة الامتثال تسرى الاستحالة إلى المرحلتين المتقدمتين و إلى مقام الطلب، لما فيه من استدعاء متعلقين متضادين فيكون صدوره من الحكيم محالا لأجل كونه طلبا للمحال، و هذه السراية ثابتة بالقطع في توجيه الأمر إلى كل من الضدين بنحو الإطلاق الشامل لصورة وجود الضد الاخر أعني تحقق مرتبة الامتثال من الأمر الاخر، لأن مآل الأمرين كذلك إلى الأمر بالجمع بين الضدين، اما إذا كان أحد الأمرين، مطلقا بالإضافة إلى الاخر من حيث المراتب الثلاث، و الاخر كان معلقا على عدم تحقق مرتبة الامتثال من الأمر المطلق و ان كان مطلقا أيضا بالإضافة إليه من حيث مرحلة الذات و مرحلة الاقتضاء، ففي سراية الاستحالة إليه إشكال، و هي المسألة المبحوث عنها فعلا أعني مسألة الترتب فيأمر بأحد الضدين و هو المعبر عنه بالأهم مطلقا من حيث وجود الأمر بالمهم و اقتضائه لمتعلقه و تأثيره في تحققه، و يأمر بالمهم أيضا مطلقا من حيث وجود الأمر بالأهم و من حيث استدعاؤه فيكون موجودا في عرض وجوده و مقتضيا في عرض اقتضائه، و لكن يكون من حيث تأثيره في تحقق المتعلق مقيدا بعدمه فما دام تأثير الأمر بالأهم متحققا لا يكون الأمر بالمهم موجودا و انما يوجد في ظرف عدم فعلية التأثير من الأمر بالأهم، فيكون اقتضائه أيضا في ظرف عدم فعلية تأثير الأمر بالأهم إذ ان ذاته انما تكون في ظرف عدم فعليته، و اما من حيث الرتبة فذاته و اقتضائه يكونان في عرض الأمر بالأهم و اقتضائه، و منشأ الإشكال هو ان مناط الاستحالة اجتماع اقتضاء كل منهما مع اقتضاء الاخر في عرض واحد كما يراه القائل ببطلان الترتب، أو هو اقتضاء أحدهما في عرض التأثير الفعلي من الاخر بان يكون امتثالهما بالجمع بينهما، و اما إذا لم يكن كذلك كما في المقام حيث لا يكون في جانب الأمر بالمهم استدعاء مع تحقق الامتثال الفعلي في جانب الأمر بالأهم، فلا موجب للاستحالة و لذا لا يكون الجمع بينهما لو فرض إمكانه امتثالا لهما، كما يتضح ذلك فيما لو أمر مرتبا كذلك بغير الضدين فقال كل الرمان و ان بنيت على العصيان فاشرب ماء الحصرم فان الجمع بين الأمرين لا يكون امتثالا لهما بل ربما لا يكون امتثالا لشي‌ء منهما إذا كان‌