حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٩٧

تكليف مع الإلجاء و الغرض من هذا الكلام دفع ما يمكن أن يقال إنّ فعل الضد و إن لم يكن علة للترك عندوجود الصارف لكنه علة له عند عدمه فتحريم الترك حينئذ يستدعي تحريم فعل الضد و هو مراد المستدل‌و أنت خبير بأن هذا التفريع إنما يتم لو لم يكن لرفع الضد مدخل في تحقق المأمور به و أما على تقديرالمدخلية كما مر فلا إذ عند انتفاء الصارف لم يتحقق علته التامة فلا يكون فعل الضد على سبيل الإلجاءقوله بتقدير أن يراد اشتراكهما(١)أي ترك المأمور به و فعل الضدقوله لظهور أن الصارف الذي‌هو العلة في الترك ليس علة لفعل الضد


د [٢]لأن الصارف يعني عدم الداعي إلى المأمور به إنما يكون علة لفعل‌ضده لو كان الداعي إليه علة لترك الضد و ليس كذلك لأن علة ترك الضد هي عدم علة وجوده‌قوله نعم‌ [٣]ليس من تتمة الجواب بل هو تصديق لما يمكن أن يقال في هذا المقام من أن الصارف إذا كان علة للترك‌كان حراما و هو مما يتوقف عليه الضد الذي ليس بحرام فهل يجوز ذلك فأجاب بأنه يجوز إذا لم يكن‌إيجاب الضد مستلزما لإيجاب مقدمته إذ لو استلزم لزم اجتماع الوجوب و التحريم في أمر واحد شخصي‌و هو باطل قوله من جملة ممّا يتوقف عليه فعل الضد [٤]أما إرادة الضد فلأنها جزء من أجزاء الداعي إليه‌و أما الصارف عن المأمور به فلأنه لولاه لكان صدور فعل الضد على سبيل الاختيار ممتنعا و فيه بحث لأنّ الصارف‌عن المأمور به إذا كان ممّا يتوقف عليه فعل الضد كان انتفاؤه يعني وجود الداعي للمأمور به مما يتوقف عليه ترك الضد ضرورة أن توقف الوجود على الوجود يستلزم توقف العدم‌على العدم و الحكم في الصارف عن فعل الضد و في انتفائه أعني وجود الداعي إليه بالنسبة إلى فعل المأموربه و إلى تركه كذلك لأن الضدين حكمهما في ذلك على السواء فإذن الداعي لفعل الضدّ ممّا يتوقف عليه ترك‌المأمور به فالحكم بأن العلّة لترك المأمور به هي الصارف عن فعله لا يخلو من إشكال فليتأمّل‌قوله فإذا كان‌واجبا كانا [٥]ضمير المفرد يعود إلى الضد و التثنية إلى الصارف و إرادة الضدّقوله سابقا [٦]يعني في‌باب مقدمة الواجب‌قوله عدم وجوب غير السبب‌ [٧]المراد بالسبب السبب التام كما مرت إليه الإشارةفلا يرد أن الإرادة جزء من أجزاء سبب فعل الضد لأنّ جزء السبب سبب ناقص‌قوله فلا حكم فيهما [٨]أي فلايتصفان بالوجوب بواسطة كونهما مقدمة لفعل الضد و فيه أن إيجاب الضد مستلزم لإيجاب علته كمااعترف به المصنف و إرادة الضد جزء من أجزائها فهي واجبة ضرورة أن إيجاب الكل لا يتصور بدون إيجاب أجزائه‌