حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٠٦
السيّد كما لا يخفىقوله كان الحكم مختصا(١)يمكن دفعه بأن مقصود السيد أنه إذا جاز أن يكون للشيء شروطكثيرة و وقع ذلك في كثير من المواضع كما يشعر به قول أكثر من أن يحصى لم يحصل لنا مع عدم العلم بوجودهرجحان عدمه و ما قيل في العام قبل الفحص عن المخصص من أنه لا يحصل لنا الظن بعدمه بناءعلى أصالة العدم لكثرة وقوع التخصيص في العموماتقوله و الموضوع هنا منتف
[٢]المراد بالموضوعالإكراه و هو منتف عند عدم إرادة التحصنقوله لأنهنّ إذا لم يردن التحصن فقد أردن البقاءإلخ [٣]الملازمة ممنوعة لوجود الواسطة و هي عدم إرادة شيء منها و لو قال لأنهن إذا لم يردن التحصنلم يردن عدم البغاء سواء أردن البغاء أو لا و مع عدم إرادتهن البغاء إلخ لسلم عن هذا المنع و قد يجابعنه بأن كل ضدين لا ثالث بينهما لا يجوز خلوهما عن الإرادة بل لا بد من أن يكون أحدهما مرادا و هذاإنّما يتم عند من فسر الإرادة بالصفة المخصصة لأحد المقدورين بالوقوع و لا شبهة في أن أحد الضدينواقع البتة فلا بد له من أمر يخصصه بالوقوع و هو الإرادة و أما عند من فسرها بأنها ميل يتبع اعتقادالنفع فيجوز خلو الضدين عنها لجواز أن لا يكون للنفس ميل إلى شيء منهماقوله فلا يتعلق به الحرمة [٤]و لا يتعلق به الإباحة أيضا و لم يذكرها اكتفاء بما مرّقوله فالمولى أحقّ بإرادتها [٥]لكماله في العقل و نقصانهنففيه تحريك لحميّة المولىقوله أو أن الآية نزلت فيمن يردن التحصن [٦]حاصله أن في التقييد تنبيه على تحققالإرادة في تلك الحالة كما قيل إن لابن أبي كانت ست جوار و كان هو يكرهن على البغاء و ضربهن عليه فشكابعضهن إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فنزلت الآية و اعترض بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و قد اعتبر فيهذا الجواب خصوص السبب و أجيب بأن ما استفيد من اللفظ و هو تحريم الإكراه عند إرادة التحصن عمومهباق إلى يوم القيامة و لم يتخصص بالسبب نعم لم يثبت مفهوم الشرط لظهور فائدة أخرى للشرط و غيره أصل في مفهوم الوصف قولهو اختلفوا [٧] إلخ يعني و اختلفوا في أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات مثل في الغنم السائمة زكاة هلتقتضي نفيه عند انتفائها و ثبوت الأخرى مثل المعلوفة أم لا و ينبغي تقييد محل النزاع بما إذا لم يكن للوصففائدة أخرى غير نفي الحكم عن محل ذلك الوصف و إلا فلا يقتضي نفيه اتفاقا كما في قوله تعالى و لا تقتلوا أولادكمخشية إملاق و تلك الفائدة هنا منعهم عن عادتهم من قتل أولادهم خشية للفقر على ما فيه من الإشعار