حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢١٧
للآراء و مبناه على خلط أدلة الخصم في المقام الثاني و هو مقام إثبات أنه غير ضروري بالمقامالأول و هو كونه غير مفيد للعلم فإن هذا الجواب في المقام الأول صحيح و يمكن أن يقال ضروريةهذا العلم ضرورية كما أومى إليه المصنف سابقا و قد أشرنا إليه ميل أكثر الأصوليين و الاختلاف فيهلا ينافي ذلك كما في سائر الضروريات لأن الضروري قد يشتبه على غيره إما لعدم الأنس أو لعدمكمال التجريد في الطرفين أو لغير ذلك فحينئذ يتم هذا الجواب في المقام الثاني أيضا فليتأملقوله فهي كشبهةالسوفسطائية(١)و هم المنكرون للحسيّات و البديهياتقوله فلا يستحق الجواب
[٢]لأنه إنكار للضرورة فلااعتبار له و لأن غاية مدار الجواب إلى أن يبلغ إلى حد الضرورة و هم ينكرونها فلا فائدة فيهقولهو الجواب عن الأول إلخ [٣]إنما أتى بمثالين أحدهما أن حكم الجزء لم يوجد في الكل فإن كل واحد من العشرة متصفبأنه جزء لها بخلاف العشرة فإنها ليست جزء لنفسها و الثاني عكس ذلك فإن المجموع العسكر من حيث إنه متصفبالفتح و الغلبة دون أجزائه للتنبيه على كمال المغايرة بينهما في الحكم فيجوز حينئذ أن يتصف التسعة باحتمالالكذب كالعاشر وحده و يزول عن العشرة بعد انضمامه إليهم ذلك الاحتمال عند السامع و يحصل له القطعإما بخلقه تعالى إياه أو بطريق العادة أو بإيجاب الأخبار إياه و لا يلزم انقلابالجائز ممتنعا لأن الجائز هو الآحاد و الممتنع هو المجموع و لا ضير فيه و لو أراد بالجائز المجموع من حيث هو فهوأول البحث فإن قلت هذا الجواب إنما يناسب لو كان مراد المستدل أنه لما جاز الكذب على كل واحد جازعلى المجموع من حيث هو مجموع و أما إذا كان مراده أنه لما جاز الكذب على كل واحد متفردا فيجوز على كلواحد حالة الاجتماع أيضا و بين ذلك بوجهين فلا بل الجواب حينئذ أن يقال حكم كل واحد في حالة الانفرادغير حكمه في حالة الاجتماع فربما جاز عليه شيء حالة الانفراد و لا يجوز عليه حالة الاجتماع مع غيره قلت المستدل ما لميثبت بأن حكم الآحاد يجري على المجموع من حيث المجموع لم يمكن إثبات مدعاه و هو أن التواتر لا يفيد علما و إذا ثبتبوجه يتوجه عليه جواب المصنف فليتأمّلقوله و الجواب عن الثاني أن نقل اليهود إلخ [٤]يعني أن تحقق التواترمشروط بشرط سيجيء ذكرها و الضابط في العلم بحصولها عند المحققين هو حصول العلم بصدق مضمون التواترفإن حصل علم وجودها و إن انتفى علم انتفاء شيء منها و هاهنا لما لم يحصل لنا العلم بخبر اليهود و النصارى علمنا انتفاء شيء